للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاحْتَجَّ مَنْ أَجَازَ القُعُودَ عَلَى القَبْرِ بِمَا رُوِيَ عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الجُلُوسِ عَلَى القُبُورِ لِحَدَثٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ" (١)، قَالُوا: وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ جَلَسَ عَلَى قَبْرٍ يَبُولُ أَوْ يَتَغَوَّطُ، فَكَأَنَّمَا جَلَسَ عَلَى جَمْرَةٍ من نَارٍ" (٢)، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكٌ (٣) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤) وَالشَّافِعِيُّ (٥)).

هذا الكلام متعلق بما مضى، لكن المسألة سبق أن فصَّلناها، وبيَّنا أنَّ الصحيح في ذلك أنه يُكره الجلوس على القبور مطلقًا، وأن النهي عن الجلوس ليس لقضاء الحاجة فقط، وقد ذكرنا من الأدلة على ذلك حديث جابرٍ وهو في صحيح مسلم، والذي قال فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لأن يجلسَ أحدُكم على جمرةٍ فتُحرقَ ثيابَه، فتخلُصَ إلى جلدِه، خيرٌ له من أن يجلسَ على قبرٍ" (٦)، وأعتقد أن هذا الحديث كافٍ في هذا الأمر، وهو عامٌّ يتناول أي حالة من حالات الجلوس.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:


= جالسًا على قبر فقال: "انزل من القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك" وقال الأرناؤوط: "حديث صحيح دون قوله: "ولا يؤذيك" فقد تفرد بها ابن لهيعة -وهو عبد اللَّه- وهو سيئ الحفظ، وباقي رجال الإسناد ثقات".
(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥١٧) عن أبي أمامة: "أن زيد بن ثابت قال: هلم يا بن أخي أخبرك، إنما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول". قال الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٢٢٤): "ورجال إسناده ثقات".
(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥١٧)، وضعفه إسناده الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٢٢٤).
(٣) تقدم قوله.
(٤) تقدم قوله.
(٥) تقدم قوله.
(٦) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>