للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفق العلماء على أن الزكاة تجب على كل مسلم حرٍّ بالغ عاقل، وأول هذه الشروط هو الإسلام، وضد الإسلام الكفر، وسمِّي الكافرُ كافرًا


= الفطر لأن فيهما معنى المؤنة، ولا خلاف أنه في المجنون الأصلي يعتبر ابتداء الحول من وقت إفاقته كوقت بلوغه. . . وإسلام) فلا زكاة على عافر لعدم خطابه بالفروع سوإء كان أصليًّا أو مرتدًّا فلو أسلم المرتد لا يخاطب بشيء من العبادات أيام ردته ثم كما شرط للوجوب شرط لبقاء الزكاة عندنا، حتى لو ارتد بعد وجوبها سقط كما في الموت "بحر" عن "المعراج" (قوله: وحرية) فلا تجب على عبد ولو مكاتبًا أو مستسعًى؛ لأن العبد لا ملك له، والمكاتب ونحوه وإن ملك إلا أن ملكه ليس تامًّا".
مذهب المالكية، يُنظر: "القوانين الفقهية"، لابن جزي (ص ٦٧ - ٦٨)؛ حيث قال: "فأما زكاة المال فشروط وجوبها ستة:
(الشرط الأول): الإسلام فلا زكاة على كافر بإجماع. . .
(الشرط الثاني): الحرية فلا تجب في المذهب على عبد ولا على من فيه بقية رق ولا على سيده. . .
(الشرط الثالث): كون المال مما تجب فيه الزكاة وهو ثلاثة أصناف العين والحرث والماشية. . .
(الشرط الرابع): كونه نصابًا أو قيمة نصاب.
(الشرط الخامس): حلول الحول في العين والطيب في الحرث ومجيء الساعي مع الحول في الماشية.
(الشرط السادس): عدم الدين يشترط في زكاة العين خاصة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٢١ - ١٢٣)؛ حيث قال: " (شرط وجوب زكاة المال) بأنواعه السابقة وهي الحيوان والنبات والنقدان والمعدن والركاز والتجارة على مالكه (الإسلام). . . (والحرية) فلا تجب على رقيق ولو مدبرًا".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ١٦٨ - ١٧٠)؛ حيث قال: " (ولا تجب) الزكاة فيما تقدم من الأموال (إلا بشروط خمسة: الإسلام والحرية فلا تجب) الزكاة (بمعنى الأداء). . . (ولا) تجب الزكاة على (عبد لأنه لا يملك بتمليك) من سيد أو غيره (ولا غيره)؛ أي: غير تمليك، فلا مال له، وكذا الأمة (وزكاة ما بيده)؛ أي: الرقيق غير المكاتب (على سيده، ولو مدبرًا، أو أم ولد) لأنه ملك السيد (ولا) تجب الزكاة (على مكاتب لنقص ملكه) فهو ضعيف لا يحتمل المواساة. . . الثالث من شروط الزكاة: (ملك نصاب) للنصوص ولا فرق بين بهيمة الأنعام وغيرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>