مذهب المالكية، يُنظر: "القوانين الفقهية"، لابن جزي (ص ٦٧ - ٦٨)؛ حيث قال: "فأما زكاة المال فشروط وجوبها ستة: (الشرط الأول): الإسلام فلا زكاة على كافر بإجماع. . . (الشرط الثاني): الحرية فلا تجب في المذهب على عبد ولا على من فيه بقية رق ولا على سيده. . . (الشرط الثالث): كون المال مما تجب فيه الزكاة وهو ثلاثة أصناف العين والحرث والماشية. . . (الشرط الرابع): كونه نصابًا أو قيمة نصاب. (الشرط الخامس): حلول الحول في العين والطيب في الحرث ومجيء الساعي مع الحول في الماشية. (الشرط السادس): عدم الدين يشترط في زكاة العين خاصة". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٢١ - ١٢٣)؛ حيث قال: " (شرط وجوب زكاة المال) بأنواعه السابقة وهي الحيوان والنبات والنقدان والمعدن والركاز والتجارة على مالكه (الإسلام). . . (والحرية) فلا تجب على رقيق ولو مدبرًا". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ١٦٨ - ١٧٠)؛ حيث قال: " (ولا تجب) الزكاة فيما تقدم من الأموال (إلا بشروط خمسة: الإسلام والحرية فلا تجب) الزكاة (بمعنى الأداء). . . (ولا) تجب الزكاة على (عبد لأنه لا يملك بتمليك) من سيد أو غيره (ولا غيره)؛ أي: غير تمليك، فلا مال له، وكذا الأمة (وزكاة ما بيده)؛ أي: الرقيق غير المكاتب (على سيده، ولو مدبرًا، أو أم ولد) لأنه ملك السيد (ولا) تجب الزكاة (على مكاتب لنقص ملكه) فهو ضعيف لا يحتمل المواساة. . . الثالث من شروط الزكاة: (ملك نصاب) للنصوص ولا فرق بين بهيمة الأنعام وغيرها".