للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِسْحَاقُ (١) وَأَبُو ثَوْرٍ (٢) وَغَيْرُهُمْ مِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ. وَقَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ فِي مَالِ اليَتِيمِ صَدَقَة أَصْلًا، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ (٣) مِنَ التَّابِعِينَ. وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ مَا تُخْرِجُ الأَرْضُ وَبَيْنَ مَا لَا تُخْرِجُهُ، فَقَالُوا: عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيمَا تُخْرِجُهُ الأَرْضُ) (٤).

في العادة أن الفقهاء يبحثون موضوع الصغير والمجنون في مسألة واحدة؛ لأن الحكم بالنسبة لهما متحد في هذه المسألة، لكن المؤلف هنا خالف كثيرًا مما ينهجه الفقهاء ففرَّق بينهم.

والكلام هنا في مال كل منهما: لو كان للصغير مال تجب فيه الزكاة، أو كان للمجنون مالٌ وصل إلى النصاب أو تجاوزه، فهل تجب الزكاة في مال كل منهما أو لا تجب؟ هذا هو الذي يريد أن يعرض له المؤلف، لكنه فرَّق بينهما، وما كان ينبغي أن يفرِّق؛ لأن هذا يعدُّ من باب التكرار.


(١) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه"، للكوسج (٣/ ١١٣٠)؛ حيث قال: "وفي كل مال اليتيم زكاة".
(٢) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٣/ ٥٩)؛ حيث قال: "وبه قال ربيعة، ومالك، والثوري، والحسن بن صالح، وعبد اللَّه بن الحسن، وابن عيينة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور".
(٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٣/ ٥٩)؛ حيث قال: "وقال النخعي. . . والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ليس في مال اليتيم زكاة".
(٤) وهم الأحناف، يُنظر: "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري"، للحدادي (١/ ١١٤)، وفيه قال: " (قوله وليس على صبي ولا مجنون ولا مكاتب زكاة)، وإنما لم تجب على الصبي لأنه غير مخاطب بأداء العبادة؛ ولهذا لا تجب عليه البدنية كالصلاة والصوم والجهاد ولا ما يشوبها المال كالحج بخلاف العشر فإنه مؤنة الأرض".
وهو قول الثوري والأوزاعي. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ١٥٦): "وقال سفيان الثوري: لا زكاة في مال يتيم ولا صغير إلا فيما تخرج أرضه من حب أو تمر، وهو قول جمهور أهل العراق وإليه ذهب الأوزاعي، إلا أن الأوزاعي والثوري قالا: إذا بلغ اليتيم فادفع إليه ماله وأعلمه بما وجب عليه للَّه فإن شاء زكى وإن شاء ترك".

<<  <  ج: ص:  >  >>