للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دين يستغرق جميع ماله، أو يستغرق الدين جزءًا من ماله فينزل به عما تجب فيه الزكاة؛ أي: لا يصل إلى حد المال الذي تجب فيه الزكاة وهو النصاب.

* قوله: (وَمِثَالِ المَالِ المُحَبَّسِ الأَصْلِ).

كذلك قد يكون عنده مال موقوف على أناسٍ، فهذا المال المحبَّسُ الأصول فيه كلام للعلماء وسيأتي تفصيله.

* قوله: (فَأَمَّا الصِّغَارُ، فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَبِهِ قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَر وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ (١) مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمَالِكٌ (٢) وَالشَّافِعِيُّ (٣) وَالثَّوْرِيُّ (٤) وَأَحْمَدُ (٥). . . .


(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٣/ ٥٨)؛ حيث قال: "روينا هذا القول عن عمر، وبه قال علي بن أبي طالب، وابن عمر، وجابر، وعائشة".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٤٥٥)؛ حيث قال: " (وإن) كان كل من الدراهم والدنانير (لطفل أو مجنون)؛ لأن الخطاب بها من باب خطاب الوضع والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لا بمذهب أبيه ولا بمذهب الطفل".
وفي "حاشية الدسوقي": " (قوله من باب خطاب الوضع)؛ أي: وهو يتعلق بالطفل والمجنون وغيرهما ولصدق الولي في إخراجها إذا ادعى عليه الولد أو المجنون بنقص المال بعد ذلك بلا يمين إن لم يتهم وإلا فبيمين (قوله والعبرة بمذهب الوصي)؛ أي: لأن الصرف منوط به".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٢٣)؛ حيث قال: " (وتجب في مال الصبي والمجنون) لشمول الحديث السابق لهما، وبالقياس على زكاة المعشرات وزكاة الفطر؛ فإن الخصم قد وافق عليهما، ولم يصح في إسقاط الزكاة ولا في تأخر إخراجها إلى البلوغ شيء".
(٤) سيأتي.
(٥) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ١٦٩)؛ حيث قال: " (وتجب) الزكاة (في مال الصبي والمجنون) وهو قول علي وابن عمر وجابر بن عبد اللَّه وعائشة والحسن بن علي، حكاه عنهم ابن المنذر. . . ويؤيده قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. . . ". ولفظة "الأغنياء" تشمل الصغير والمجنون كما شملتهم لفظة الفقراء".

<<  <  ج: ص:  >  >>