مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٧/ ٥٤٩)؛ حيث قال: " (أو دار لتتخذ كنيسة كبيعها لذلك وتصدق بالكراء وبفضلة الثمن على الأرجح) من "المدونة" قال مالك: لا يعجبني أن يبيع الرجل داره أو يكريها ممن يتخذها كنيسة". مذهب الشافعية، يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي"، للعمراني (٧/ ٢٩٠)؛ حيث قال: "فإن استأجر بيتًا ليتخذه بيت نارٍ، أو كنيسة، أو ليبيع فيه الخمر. . . لم تصح الإجارة". مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٢٥٠)؛ حيث قال: "ولا تصح إجارة (دار لتعمل كنيسة) أو بيعة أو صومعة راهب (أو بيت نار) لتعبد المجوس (أو لبيع خمر) أو القمار ونحوه، سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة؛ لأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه كإجارة عبده للفجور به، وإن استأجر ذمي من مسلم دارًا وأراد بيع الخمر بها فله منعه؛ لأنه محرم". (١) مذهب المالكية، ينظر: "كفاية الطالب الرباني"، للشاذلي (١/ ٤٩١ - ٤٩٢)؛ حيث قال: " (و) تؤخذ (من نصارى العرب) عبد الوهاب: والعجم وبنو تغلب وغيرهم في ذلك سواء لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}. . . ولأن الشرك قد شملهم فلا اعتبار بأنسابهم". قال العدوي في "حاشيته": "وقوله: العرب والعجم إلخ قصد بذلك التعميم رد المخالف فقد قيل: إنها لا تؤخذ من العرب وليس إلا القتل أو الإسلام لرده بقوله: والعرب والعجم في ذلك سواء". وانظر: "الجامع لمسائل المدونة"، لابن يونس (٤/ ١٢٧).