(٢) يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٢/ ١٧٨)؛ حيث قال: "وبنو تغلب قوم من النصارى من العرب كانوا بقرب الروم فلما أراد عمر -رضي اللَّه عنه- أن يوظف عليهم الجزية أبوا وقالوا: نحن من العرب نأنف من أداء الجزية فإن وظفت علينا الجزية لحقنا بأعدائك من الروم، وإن رأيت أن تأخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا فعلنا ذلك فشاور عمر -رضي اللَّه عنه- الصحابة في ذلك وكان الذي يسعى بينه وبينهم كردوس التغلبي، فقال: يا أمير المؤمنين، صالِحْهم، فإنك إن تناجزهم لم تطقهم فصالحهم عمر -رضي اللَّه عنه- على أن يأخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين، ولم يتعرض لهذا الصلح بعده عثمان". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٤/ ١٧٦)؛ حيث قال: "وأما كون العاقد طائعًا جادًّا عامدًا فليس بشرط لانعقاد هذا العقد ولا لنفاذه عندنا لكنه من شرائط الصحة كما في بيعَ العين، وإسلامه ليس بشرط أصلًا فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم، والذمي، والحربي المستأمن؛ لأن هذا من عقود المعاوضات فيملكه المسلم، والكافر جميعًا كالبياعات، غير أن الذمي إن استأجر دارًا من مسلم في المصر فأراد أن يتخذها مصلى للعامة ويضرب فيها بالناقوس له ذلك، ولرب الدار وعامة المسلمين أن يمنعوه من ذلك على طريق الحسبة لما فيه من إحداث شعائر لهم وفيه تهاون بالمسلمين، واستخفاف بهم كما يمنع من =