مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ١٦٨)؛ حيث قال: " (فلا تجب) الزكاة (بمعنى الأداء) أي: بمعنى أنه لا يجب عليه أداء الزكاة حال كفر لا بمعنى أنه لا يعاقب عليها، لما تقدم أن الكفار يعاقبون على سائر فروع الإسلام، كالتوحيد (على كل كافر) أي: فرد من أفراد الكفار على اختلاف أنواعهم". (١) يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٨/ ٩٦)؛ حيث قال: " (ولو) (قال قوم) عرب أو عجم (نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية؛ فللإمام إجابتهم إذا رأى) ذلك (ويضعف عليهم الزكاة) اقتداء بفعل عمر -رضي اللَّه عنه- مع مَن تنصر من العرب قبل بعثة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهم بنو تغلب وتنوخ وبهراء". (٢) يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي"، للمرغيناني (٢/ ٤٠٥)؛ حيث قال: " (ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة)؛ لأن عمر -رضي اللَّه عنه- صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- (ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم)؛ لأن الصلح وقع على الصدقة المضاعفة والصدقة تجب عليهن دون الصبيان فكذا المضاعف". (٣) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ١١٩)؛ حيث قال: " (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب) بن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نذار، فإنهم انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة فقال: لا آخذ من مشرك صدقة فلحق بعضهم بالروم فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين، إن القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عليك عدوك بهم وخذ منهم الجزية باسم الصدقة فبعث عمر في طلبهم وردهم، وضعف عليهم الزكاة". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٢٥٠)؛ حيث قال: "وممن ذهب إلى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية الثوري".