للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للناس، وكذلك عروض التجارة، وسميت بذلك: لأنها وإن رؤيت لا يُدرَى كم قيمتها.

وأما المال الظاهر: فهو يكون في الماشية؛ والزروع والثمار؛ لأن الفقراء يرونها وينظرون إليها.

* قوله: (فَلَا أَعْلَمُ لَهُ مُسْتَنَدًا فِي هَذَا الوَقْتِ).

قوله هذا غير مسلَّمٍ به؛ لأن العلماء فرَّقوا بين المال الظاهر والخفي، ويعلِّلون ذلك بقولَهم: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يبعث السعاة يخرصون مال التمر (١) وغيره، ويأخذون زكاة الماشية، ولم يُعرف أنه كان يرسل السعاة ليسألوا الناس عما عندهم من المال، وإنما المسلم واجبه أن يؤدي زكاة ماله.

* قوله: (وَأَمَّا أَهْلُ الذِّمَّةِ، فَإِنَّ الأَكثَرَ عَلَى أَنْ لَا زَكَاةَ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا مَا رَوَتْ طَائِفَةٌ مِنْ تَضْعِيفِ الزَّكَاةِ عَلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ).

اختلف العلماء في وجوب الزكاة على أهل الذمّة: يرى جمهور العلماء (٢) أنه لا تجب عليهم الزكاة.


(١) سيأتي تخريجه.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٤)؛ حيث قال: "لا تجب على الكافر في حق أحكام الآخرة عندنا؛ لأنها عبادة والكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات هو الصحيح من مذهب أصحابنا خلافًا للشافعي وهي من مسائل أصول الفقه. وأما في حق أحكام الدنيا فلا خلاف في أنها لا تجب على الكافر الأصلي حتى لا يخاطب بالأداء بعد الإسلام كالصوم والصلاة".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٤٧٣)؛ حيث قال: "قوله: إجزاء؛ أي صحة قوله: فسبعة في الجملة، إنما أتى بقوله في الجملة للإشارة إلى أن عد الإسلام من شروط الوجوب مبني على عدم خطاب الكفار بفروع الشريعة، والأصح خطابهم بها فيكون الإسلام شرط صحة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٥/ ٣٢٨)؛ حيث قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>