(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٤)؛ حيث قال: "لا تجب على الكافر في حق أحكام الآخرة عندنا؛ لأنها عبادة والكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات هو الصحيح من مذهب أصحابنا خلافًا للشافعي وهي من مسائل أصول الفقه. وأما في حق أحكام الدنيا فلا خلاف في أنها لا تجب على الكافر الأصلي حتى لا يخاطب بالأداء بعد الإسلام كالصوم والصلاة". مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٤٧٣)؛ حيث قال: "قوله: إجزاء؛ أي صحة قوله: فسبعة في الجملة، إنما أتى بقوله في الجملة للإشارة إلى أن عد الإسلام من شروط الوجوب مبني على عدم خطاب الكفار بفروع الشريعة، والأصح خطابهم بها فيكون الإسلام شرط صحة". مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٥/ ٣٢٨)؛ حيث قال: =