للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعضهم يقول: يأكل إن احتاج. .

وبعضهم يقول: يأكل إن احتاج وأن يرده.

والصحيح: جواز الأكل منه مقابل رعايته له، ومحافظته على ماله، وعليه أن يسعى في تنميته ولا يتركه حتى تأكله الزكاة.

* قوله: (فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا عِبَادَةٌ اشْتَرَطَ فِيهَا البُلُوغَ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ فِي أَمْوَالِ الأَغْنِيَاءِ لَمْ يَعْتَبِرْ فِي ذَلِكَ بُلُوغًا مِنْ غَيْرِهِ).

اختلف العلماء في الزكاة في كونها عبادة محضة؛ أي: خالصة للَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ليس فيها حق للإنسان، أم هي عبادة غير محضة؛ أي: فيها حق للَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وفيها حق للإنسان.

الصحيح من أقوال العلماء: أن الزكاة عبادة غير محضة؛ لأن فيها حقًّا للإنسان؛ قال تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)} [المعارج: ٢٤، ٢٥]. والمراد بذلك الزكاة.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا تُخْرِجُهُ الأَرْضُ أَوْ لَا تُخْرِجُهُ، وَبَيْنَ الخَفِيِّ وَالظَّاهِرِ).

المال الخفي: هما النقدان -الذهب والفضة- أو ما يعرف بالعين، وسميت بذلك لأن الإنسان قد يخفي الدراهم والدنانير، ولا يظهرها


= مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ١٧٩)؛ حيث قال: "ولولي" صغير ومجنون (وسفيه) (غير حاكم وأمينه)؛ أي: الحاكم (الأكل لحاجة من مال موليه) لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦] "، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال: "كل من مال يتيمك غير مسرف" وأمينه لا يأكلان شيئًا لاستغنائهما بما لهما في بيت المال، فيأكل من يباح له الأكل (الأقل من أجرة مثله أو كفايته) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>