للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المؤلف فإنه قال: بعضهم قال: عبادة، وبعضهم قال: غير عبادة.

وهذا تقصير من المؤلف سننبه عليه.

الخلاصة: ومن هنا ننتهي إلى أن القول الذي نرى أنه الراجح والصواب في هذه المسألة، هو ما أخذ به جماهير الفقهاء من إيجاب الزكاة على الصغير والمجنون في أموالهما، وعلى من ولي أمر مال يتيم عليه أن يتقي اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وأن يحرص على هذا المال، وليحافظ عليه كما لو كان مالًا له أو لابنه.

وقد تكلم الفقهاء عن مسألة أكل الوصي من مال يتيم:

بعض العلماء: لا يرى الأكل منه مطلقًا (١).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار"، للموصلي (٥/ ٦٩)؛ حيث قال: "وللوصي أن يأكل من مال اليتيم إذا كان محتاجًا، ويركب دابته إذا ذهب في حاجته، قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} ". وانظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٦/ ٧١٣).
مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٦/ ٣٩٩)؛ حيث قال: "ذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز للفقير المحتاج أن يأكل من مال اليتيم بقدر اشتغاله به وخدمته فيه وقيامه عليه، وإلا فلا يسوغ له أن يأكل منه إلا ما لا ثمن له ولا قدر لقيمته، مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه، ومثل الفاكهة من حائطه، ومن أهل العلم من أجاز له أن يأكل منه على وجه السلف، ومنهم من أجاز له أن يأكل منه ويكتسي بقدر حاجته وما تدعو إليه الضرورة، وليس عليه رد ذلك، وأما الغني: فإن لم يكن له فيه خدمة ولا عمل سوى أن يتفقده ويشرف عليه فليس له أن يأكل منه إلا ما لا قدر له ولا بال، مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٣/ ١٥٦)؛ حيث قال: "ولا أجرة للولي ولا نفقة في مال محجوره، فإن كان فقيرًا وشغل بسببه عن الاكتساب أخذ الأقل من الأجرة والنفقة بالمعروف. . . وكالأكل غيره من بقية المؤن، وإنما خص بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع، وله أن يستقل بالأخذ من غير مراجعة الحاكم ولو نقص أجر الأب أو الجد أو الأم إذا كانت وصية عن نفقته وكان كل منهم ففيرًا تممها من مال محجوره؛ لأنها إذا وجبت بلا عمل فمعه أولى، وإذا أخذ لفقره ثم أيسر لا يجب عليه رد البدل على الأظهر في زيادة "الروضة"، هذا كله في الولي غير الحاكم". =

<<  <  ج: ص:  >  >>