مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٦/ ٣٩٩)؛ حيث قال: "ذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز للفقير المحتاج أن يأكل من مال اليتيم بقدر اشتغاله به وخدمته فيه وقيامه عليه، وإلا فلا يسوغ له أن يأكل منه إلا ما لا ثمن له ولا قدر لقيمته، مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه، ومثل الفاكهة من حائطه، ومن أهل العلم من أجاز له أن يأكل منه على وجه السلف، ومنهم من أجاز له أن يأكل منه ويكتسي بقدر حاجته وما تدعو إليه الضرورة، وليس عليه رد ذلك، وأما الغني: فإن لم يكن له فيه خدمة ولا عمل سوى أن يتفقده ويشرف عليه فليس له أن يأكل منه إلا ما لا قدر له ولا بال، مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٣/ ١٥٦)؛ حيث قال: "ولا أجرة للولي ولا نفقة في مال محجوره، فإن كان فقيرًا وشغل بسببه عن الاكتساب أخذ الأقل من الأجرة والنفقة بالمعروف. . . وكالأكل غيره من بقية المؤن، وإنما خص بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع، وله أن يستقل بالأخذ من غير مراجعة الحاكم ولو نقص أجر الأب أو الجد أو الأم إذا كانت وصية عن نفقته وكان كل منهم ففيرًا تممها من مال محجوره؛ لأنها إذا وجبت بلا عمل فمعه أولى، وإذا أخذ لفقره ثم أيسر لا يجب عليه رد البدل على الأظهر في زيادة "الروضة"، هذا كله في الولي غير الحاكم". =