للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالف الحنفية الجمهور في مسألة الحبوب؛ فهم يرون أن الحبوب تختلف عن غيرها؛ لأن الزكاة فيها إنما هي مؤنة الأرض.

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ: الدَّيْنُ يَمْنَعُ زَكَاةَ النَّاضِّ فَقَطْ) (١).

المراد بالناض (٢): النقدان إذا تحوَّلا عن متاع، كالذي يعرف في المضاربة (٣): رأس المال عندما يصفى ويحول إلى نقود يُسمَّى نض المال، وأما الذهب والفضة فإنه يُسمَّى نقدين، وقد يُسمَّى تبرًا وهو الذهب المسبوك.

ومالك رَحِمَهُ اللَّهُ يمنع زكاة الناض؛ لأنه يعتبره من الأموال الباطنة، وهو يوافق مذهب الجمهور في هذه المسألة.

كلام المؤلف أدخل بعضه مع بعض، فلم يفرق بين أن يكون ظاهرًا وبين أن يكون باطنًا.

* قوله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُرُوضٌ فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ دَيْنِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ).

إذا كانت عنده عروض توفي دينه، فإنه حينئذ يزكي ما عنده من


= يحيط بقيمة أرضه هل عليه عشر فيما خرج من أرضه؟ قال: نعم". وفي "الجوهرة النيرة"، للحدادي (١/ ١١٤)، "قال الصيرفي رَحِمَهُ اللَّهُ: وأجمعوا أن الدين لا يمنع وجوب العشر".
(١) زكاة الناض هنا المقصود بها زكاة العين.
قال الفاكهاني: "والعين: المال الناض". "رياض الأفهام" (٥/ ٥٦٩).
قال القاضي عبد الوهاب في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (١/ ٤٠٧): "الدَّين يمنع الزكاة عن العين، ولا يمنعها عن الماشية والحبوب والحرث، دليلنا ما روي عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه"".
(٢) تقدم تعريفه.
(٣) المضاربة: معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه على أن ربحه بينهما على ما شَرَطَا. انظر: "طلبة الطلبة"، للنسفي (ص ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>