ويُنظر في مذهب المالكية: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ٢٧٠، ٢٧١)، وفيه قال: "قال في "المدونة": ومن نزل به الساعي فقال له: إنما أفدت غنمي منذ شهر صدق ما لم يظهر كذبه، قال مالك: ولا يحلف، وقد أخطأ من يحلف الناس من السعاة، وقال محمد: يحلف، قال في "الذخيرة": قال عبد الوهاب: المعروف بالديانة لا يطالب ولا يحلف، والمعروف بمنع الزكاة يطالب بها ولا يحلف، والمجهول الحال في الزكاة، ولو عرف بالفسق يحلف وفيه خلاف، وذكر ابن رشد في تحليف من ادعى ما يسقط الزكاة ثلاثة أقوال: ثالثها يحلف المتهم وتأول بعضهم أن الثالث تفسير. قال: وهذا التأويل صحيح فيمن ظهر له مال وادعى ما يسقط الزكاة، وأما من لم يظهر له مال وادعى عليه الساعي أنه عين ماله فإن كان لا يتهم لم يحلف باتفاق، وإن كان ممن يتهم فقولان، انتهى". من أول سماع ابن القاسم من زكاة الماشية. يُنظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٣/ ٢٣٤)، وفيه قال: " (فلو ادعى) المالك (النتاج بعد الحول) أو نحو البيع أثناءه أو غير ذلك من مسقطات الزكاة وخالفه الساعي واحتمل قول كل (صدق) المالك؛ لأن الأصل عدم الوجوب مع أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن (فإن اتهم) من الساعي مثلًا (حلف) ندبًا فإن أبى ترك، ولا يحلف ساع، ولا مستحق". يُنظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٢/ ٢٣)، وفيه قال: (وإن ادعى) مالك نصاب نقص منه أو باع ونحوه (عدم)؛ أي: الفرار، (وثم) بفتح المثلثة (قرينة) فرار، ككونه شحيحًا، أو تخاصم مع الساعي، أو الفقراء (عمل بها)؛ أي: القرينة، ورد قوله، لدلالتها على كذبه، (وإلا) يكن ثم قرينة (قبل قوله) في عدم الفرار؛ لأنه الأصل".