مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ٥٠٥)؛ حيث قال: "لو كان الدين الذي عليه من ديون الزكاة وهو يستغرق ما بيده فهل يحج به ويؤخر دين الزكاة أو يصرف ذلك في الزكاة ويسقط عنه دين الحج؟ لم أر فيه نصًّا والظاهر أنه يجب عليه أن يؤدي دين الزكاة ويسقط عنه الحج؛ لأنه واجب أداؤه على الفور اتفاقًا وإجماعًا والمتفق عليه أو المجمع عليه مقدم على المختلف فيه، ولأن دين الزكاة يسقط الزكاة الحاضرة على المشهور، ولا شك أن الزكاة الحاضرة مقدمة على الحج فيقدم دين الزكاة على الحج من باب أولى، أما لو كان عليه دين كفارات أو هدايا فالظاهر أن الحج مقدم على ذلك؛ لأن هذه على التراخي والراجح في الحج أنه على الفور وأن لها بدلًا وهو الصيام فيرجع إليه". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٢٦)؛ حيث قال: " (لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة) بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها (قدمت)؛ أي: الزكاة وإن كانت زكاة فطر على الدين، وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون =