للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأصل أنه يصدق في هذه؛ لأن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يصدق فيها؛ لأن هذا أمر بينه وبين اللَّه.

* قوله: (وَهَذَا لَيْسَ خِلَافًا لِمَنْ يَقُولُ بِإِسْقَاطِ الدَّيْنِ الزَّكاةَ، وَإِنَّمَا هُوَ خِلَافٌ لِمَنْ يَقُولُ: يُصَدَّقُ فِي الدَّيْنِ كَمَا يُصَدَّقُ فِي المَالِ).

هذه القضية لم يعرض لها المؤلف، وقد نكون في حاجة إليها في أمور حياتنا، إذا كان إنسان عليه كفارة أو نذرٌ، وعنده مال تجب فيه الزكاة.

بعض العلماء (١) يقولون: تقدم النذور والكفارات؛ لأن هذه حق للَّه،


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٣/ ٣٠٢)؛ حيث قال: " (حتى لا يمنع دين النذر والكفارة) ش: لأنه لا مطالب له من جهة العباد، وكذا صدقة الفطر ووجوب الحج، وهدي المتعة والأضحية. وفي "الجامع": دين النذر لا يمنع، ومتى استحق من جهة الزكاة بطل النذر فيه، بيانه: له مائتا درهم نذر أن يتصدق بمائة منها وحال الحول سقط النذر بقدر درهمين ونصف؛ لأن في كل مائة استحق لجهة الزكاة درهمان ونصف، ويتصدق للنذر بسبعة وتسعين ونصف، ولو تصدق بمائة منها للنذر يقع درهمان ونصف عن الزكاة؛ لأنه متعين بتعيين اللَّه، فلا تبطل بتعيينه ولو نذر بمائة مطلقة لزمته؛ لأن محل المنذور به الذمة، فلو تصدق بمائة منها للنذر يقع درهمان ونصف للزكاة، ويتصدق بمثلها عن النذر لأنه ينقص به النصاب".
مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ٥٠٥)؛ حيث قال: "لو كان الدين الذي عليه من ديون الزكاة وهو يستغرق ما بيده فهل يحج به ويؤخر دين الزكاة أو يصرف ذلك في الزكاة ويسقط عنه دين الحج؟ لم أر فيه نصًّا والظاهر أنه يجب عليه أن يؤدي دين الزكاة ويسقط عنه الحج؛ لأنه واجب أداؤه على الفور اتفاقًا وإجماعًا والمتفق عليه أو المجمع عليه مقدم على المختلف فيه، ولأن دين الزكاة يسقط الزكاة الحاضرة على المشهور، ولا شك أن الزكاة الحاضرة مقدمة على الحج فيقدم دين الزكاة على الحج من باب أولى، أما لو كان عليه دين كفارات أو هدايا فالظاهر أن الحج مقدم على ذلك؛ لأن هذه على التراخي والراجح في الحج أنه على الفور وأن لها بدلًا وهو الصيام فيرجع إليه".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٢٦)؛ حيث قال: " (لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة) بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها (قدمت)؛ أي: الزكاة وإن كانت زكاة فطر على الدين، وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون =

<<  <  ج: ص:  >  >>