للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنها تجب فيها الزكاة، ولذلك المؤلف لم يكن جازمًا: هل هو مذهب الشافعي أو هو مفهوم مذهبه.

الخلاصة: الشافعية لهم ثلاثة أقوال فيها تفصيل، والذي يقول المؤلف ينطبق -كما قلنا- على الأثمان وعروض التجارة.

* قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: إِذَا قَبَضَهُ، زَكَّاهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ).

وهذا هو مذهب الحنابلة (١) وبعض العلماء (٢).

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (٣): يُزَكِّيهِ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ المِدْيَانِ سِنِينَ، إِذَا كَانَ أَصْلُهُ عَنْ عِوَضٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَنْ غَيْرِ عِوَضٍ مِثْلِ المِيرَاثِ، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ الحَوْلَ، وَفِي المَذْهَبِ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ).

وهذا قول مالك، وجمع من العلماء من معاصريه وممن سبقوه.

* قوله: (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي زَكَاةِ الثِّمَارِ الْمُحْبَسَةِ الْأُصُولِ).

الثمار المحبوسة الأصول يقصد بها المؤلف: "الموقوفة"، فهو يريد أن يتكلم عن الوقف، فهذه أشجارٌ أصولها موقوفةٌ، أشجار عنبٍ، أو


(١) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ١٧٣)، حيث قال: " (وتجب) الزكاة (أيضًا في دين على غير مليء) وهو المعسر (و) دين (على مماطل وفي) دين (مؤجل، و) في (مجحود ببينة أو لا) لصحة الحوالة به والإبراء منه، فيزكي ذلك إذا قبضه، لما مضى من السنين. رواه أبو عبيدة عن علي وابن عباس للعموم كسائر ماله".
(٢) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٣/ ٨٥)؛ حيث قال: "وقالت طائفة: يزكيه إذا قبضه لما مضى عليه من السنين، هذا قول الثوري، وأحمد، وأبي ثور".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (١/ ٤٦٨)؛ حيث قال: "وإنما يزكى الدين المقبوض بشروطه (لسنة) فقط ولو أقام عند المدين سنين".

<<  <  ج: ص:  >  >>