للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولتأطرنَّه على الحق أطرًا، ولتقصرنَّه على الحقِّ قصرًا" (١)؛ ليوقف عند الطريق السوي، فهذه هي الشريعة الإسلامية، ولو أراد الإنسان أن يتكلم عن كل جزئيةٍ فيها لوجد فيها الكثير من الأسرار، فهي شريعةٌ خالدةٌ باقيةٌ ما بقيَ الليل والنهار، وما طرق العالم منذ أن قام حتى يرث اللَّه الأرض ومن عليها مثل هذه الشريعة الكاملة الشاملة، التي تعالجُ مشكلاتِ الناس بالقسطاس المستقيم، هذه هي شريعة اللَّه التي عدل عنها طائفةٌ من المؤمنين، واستبدلوها بغيرها، ولو أنهم وقفوا عند هذه الشريعة لحلَّت بهم السعادة، وعاد لهم مجدهم وعزتهم، ولزال وارتفعَ عنهم ما هم فيه من ذلةٍ وتسلط للأعداء عليهم، لكنهم -مع الأسف- خرجوا عنها إلى غيرها، فاستبدلوا شريعة اللَّه بقانون البشر، وشتان بين هذا وذاك.

* قوله: (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي زَكَاةِ الثِّمَارِ الْمَحْبُوسَةِ الْأُصُولِ، وَفِي زَكاةِ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ).

يقصد الثمار التي لها أصولٌ، النخل -كما هو معلومٌ- لها أصولٌ، فهي تحبس وتوقف، والقصد هناب (المحبوسة الأصول): الموقوفة، فأصلها موقوفٌ، لكنَّ ريعها يستفاد به، فهذا هو مراد المؤلف، ولذلك فإنه سيتكلم عنها أنها أضعف من الأموال غير المحبسَّة الأصول بالنسبة للاستفادة بها، ولذلك سنبيِّن عندما نأتي إلى أبواب الوقف - كلام العلماء: هل يجوز بيع الوقف أو لا يجوز؟

والصحيح أنه لا يباعُ، ولا يوهبُ، ولا يورثُ، وكذلك: هل الوقف ينقلُ؟ والصحيح أنه ينقل عند وجود الضرورةِ والحاجة الملحَّةِ.

هذه أيضًا مسألةٌ جديدةٌ دخل فيها المؤلِّف، وهي ما إذا زرعت أرضٌ يملكها شخصٌ، وآخر استأجرها ليزرعها، هل على المستأجر أم على المالكِ؟


(١) أخرجه أبو داود (٤٣٣٦)، وضعَّف إسناده الأرناؤوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>