للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قطعة أرضٍ من إنسانٍ يملكها، ودفع إليه أجرتها، ثم بعد ذلك زرعها حَبًّا، ونخلًا، وغير ذلك، فإنَّ الزكاة تجب فيها.

لكن على من تجب الزكاة؟

جمهور العلماء يرون أنها تجب في الزرع؛ أي: على المستأجر.

وأبو حنيفة يرى أنها على مالك الأرض.

وسبب الخلاف: أنَّ جمهور العلماء يقولون إنَّ الزكاة مرتبطةٌ ومتعلقةٌ بهذا الزرع، أو هذه الثمار.

وأبو حنيفة يقول: إنَّ الزكاة إنما هي مؤنة الأرض؛ سواءٌ قلنا هي أرضٌ عُشريّة: أي يؤخذ فيها العُشر، أو نصف العشر، فهو يرى أنَّ الزكاة مؤنة، تُؤخذ مؤنةً للأرض، وليس الأمر كذلك، ونحن قد ضعّفنا قول الحنفية، وبيّنا أنَّ القول الراجح هو قول جمهور العلماء، وقد ضربنا عدة أمثلة، أو ذكرنا عدة أقيسةٍ يترجّح بها مذهب جمهور العلماء، منها أنه لو كانت الزكاة على الأرض ما فُرّق بين أرض مزروعةٍ وبين غيرها، وَلَقيل إنَّ ما يُحصل عليه من هذه إنما يُصرف في البيع وليس في الزكاة، وهناك عدة تعليلاتٍ ذكرناها.

* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)).

وأحمد (٣).


(١) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٢٧)؛ حيث قال: "إذا استأجر أرضًا فزرعها، فالزكاة على صاحب الزرع دون صاحب الأرض".
(٢) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ٢٢٩)؛ حيث قال: "إذا اكترى أرضًا من أرض العشر أو الخراج؛ فعليه فيما أَخرجَت الصدقة".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٢١)؛ حيث قال: " (و) الزكاة في خارج من أرضٍ مؤجرةٍ على (مستأجر) أرضٍ (دون مالك) ها؛ لأنها زكاة مال فكانت على مالكه كالسائمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>