للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبُو ثَوْرٍ (١) وَجَمَاعَةٌ (٢)، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٣): الزَّكَاةُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ الْعُشْرُ حَقُّ الْأَرْضِ أَوْ حَقُّ الزَّرْعِ أَوْ حَقُّ مَجْمُوعِهِمَا؟ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّهُ حَقٌّ لِمَجْمُوعِهِمَا، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ حَقُّ مَجْمُوعِهِمَا، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ حَقٌّ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ اخْتَلَفُوا فِي أَيِّهِمَا هُوَ أَوْلَى أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ الِاتِّفَاقُ، وَهُوَ كَوْنُ الزَّرْعِ وَالْأَرْضِ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لِلشَّيْءِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ وَهُوَ الْحَبُّ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لِلشَّيْءِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْأَرْضُ).

هو حق مجموعهما على اختلاف الأرض، لكن على هذا الوضع لا، لا أوافق المؤلف، نعم هو حقُّ مجموعهما، على أنه قد يؤخذ على الأرض، وقد يؤخذ على الزرع، لا على وجه الجمع بينهما.

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ إِذَا انْتَقَلَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ هَلْ فِيهَا عُشْرٌ مَعَ الْخَرَاجِ أَمْ لَيْسَ فِيهَا عُشْرٌ؟ فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ فِيهَا الْعُشْرَ -أَعْنِي: الزَّكَاةَ- (٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ


(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ٣٦)؛ حيث قال: "فقالت طائفةٌ: الزكاة على مالك الزرع المستأجر دون رب الأرض، هذا قول مالكٍ، والثوري، وشريكٍ، وابن المبارك، وأبي ثور".
(٢) منهم: شريك؛ كما ذكره ابن المنذر في: "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ٣٦).
(٣) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٣/ ٥)؛ حيث قال: "رجلٌ استأجر أرضًا من أرض العشر وزرعها قال: عشر ما خرج منها على رب الأرض بالغًا ما بلغ سواءٌ كان أقل من الأجر أو أكثر في قول أبي حنيفة".
(٤) يُنظر للمالكية: "المدونة" لابن القاسم (١/ ٣٨١)؛ حيث قال: "قلت: أرأيت إن استأجرت أرضًا من أرض الخراج، أعلي من العشور شيءٌ وهل فيما أخرجت الأرض من عشرٍ؟ قال: قال مالكٌ: نعم فيها العشر على المتكاري الزارع". =

<<  <  ج: ص:  >  >>