للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَصْحَابُهُ (١): لَيْسَ فِيهَا عُشْرٌ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ -كَمَا قُلْنَا-: هَلِ الزَّكَاةُ حَقُّ الْأَرْضِ، أَوْ حَقُّ الْحَبِّ؟).

هذه امتدادٌ للمسألة التي سبقتها، والخلاف بين أبي حنيفة وبين الجمهور في هذه المسائل متعلقٌ بهذه المؤنة؛ هل هي في مقابل الأرض أو الزرع؟

* قوله: (فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ حَقُّ الْأَرْضِ لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهَا حَقَّانِ: وَهُمَا الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ، وَإِنْ قُلْنَا: الزَّكَاةُ حَقُّ الْحَبِّ كَانَ الْخَرَاجُ حَقَّ الْأَرْضِ، وَالزَّكَاةُ حَقَّ الْحَبِّ، وَإِنَّمَا يَجِيءُ هَذَا الْخِلَافُ فِيهَا لِأَنَّهَا ملكٌ نَاقِصٌ كَمَا قُلْنَا، وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ بَيْعِ أَرْضِ الْخَرَاجِ).

وهي مِلكٌ ناقصٌ أيضًا؛ لأنها موقوفةٌ، أرض الخراج إنما هي موقوفة -وأظن أن هذا كله شُرح-، وتكلّمتُ عن عمر -رضي اللَّه عنه- عندما تكلم في أرض الخراج، وحصل خلافٌ بين الصحابة، واستدلَّ بالآيات، وقلنا: سيأتي لهذا تفصيل أكثر -إن شاء اللَّه-.

* قوله: (وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ بَيْعِ أَرْضِ الْخَرَاجِ).

هذه مسألة مهمة جدًّا، هل يجوز للمسلم أن يبيع أرضه إلى ذمّيٍّ أو لا يجوز؟


= ينظر للشافعية: "المجموع" للنووي (٥/ ٥٣٤)؛ حيث قال: "وإن كان على الأرض خراجٌ وجب الخراج في وقته، ويجب العشر في وقته، ولا يمنع وجوب أحدهما وجوب الآخر لأنَّ الخراج يجب للأرض والعشر يجب للزرع، فلا يمنع أحدهما الآخر كأجرة المتجر وزكاة التجارة".
يُنظر للحنابلة: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢١٩)؛ حيث قال: " (ويجتمع العشر والخراج في كل أرضٍ خراجيةٍ) نص عليه؛ لعموم الأخبار".
(١) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٤/ ١٩٢)؛ حيث قال: " (ولا يؤخذ العشر من الخارج من أرض الخراج) لأنهما لا يجتمعان".

<<  <  ج: ص:  >  >>