للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من العلماء من كره ذلك، ومنهم من قال: يَحرم ذلك، ومنهم من لم يرَ بأسًا في ذلك (١)، وأكثر العلماء تحفظًا هو الإمام مالك، ولا شك أنَّ الإمام مالكًا رَحِمَهُ اللَّهُ وجهته ظاهرةٌ في هذا؛ لأنَّ هذا من باب الإعانةِ لهم، ومن باب تقويتهم، فهو لا يرى أن تُؤجّر لهم الأرض أو أن تُباع لهم، وإنما ينبغي دائمًا أن يكونوا دون غيرهم؛ حتى يكون ذلك دافعًا لهم إلى الدخول في الإسلام، فينبغي ألا تكون لهم الرفعة على المؤمنين، وألا يكونوا مساوين لهم.

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا انْتَقَلَتْ أَرْضُ الْعُشْرِ إِلَى الذِّمِّيِّ يَزْرَعُهَا: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ (٢) عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، وَقَالَ النُّعْمَانُ (٣): إِذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ أَرْضَ عُشْرٍ تَحَوَّلَتْ أَرْضَ خَرَاجٍ).

هنا عدل المؤلف عن منهجه السابق؛ فهو كثيرًا ما يقول: أبو حنيفة، وهنا قال: النعمان، وهو يقصد به أيضًا أبا حنيفة.

* قوله: (فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الْعُشْرَ هُوَ حَقُّ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْخَرَاجُ هُوَ حَقُّ أَرْضِ الذِّمِّيِّينَ، لَكِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ إِذَا انْتَقَلَتْ


(١) هو ظاهر مذهب الأحناف؛ يُنظر للأحناف: "شرح كنز الدقائق" للزيلعي (١/ ٢٩٤)؛ حيث قال: "يجب الخراج إن اشترى ذمي غير تغلبي أرضًا عشريةً من مسلمٍ وهذا عند أبي حنيفة".
(٢) وهم المالكية والشافعية والحنابلة؛
يُنظر للمالكية: "مواهب الجليل" (٢/ ٢٧٨)؛ حيث قال: "لو باع المسلم أرضًا لا خراج عليها لذميٍّ فلا خراج على الذمي ولا عشر عند مالكٍ".
يُنظر للشافعية: "الأم" للشافعي (٤/ ١٤)، حيث قال: "وإن كان ذميًّا فزرع أرض الخراج فلا عشر عليه".
يُنظر للحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٢٢)؛ حيث قال: " (ولا عشر عليهم) أي: أهل الذمة إذا اشتروا الأرض العشرية أو الخراجية أو استأجروهما ونحوه لأنه زكاة وقربة، وليسوا أهلها".
(٣) يُنظر: "شرح كنز الدقائق" للزيلعي (١/ ٢٩٤): "يجب الخراج إن اشترى ذميٌّ غير تغلبي أرضًا عشريةً من مسلمٍ وهذا عند أبي حنيفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>