(٢) وهم المالكية والشافعية والحنابلة؛ يُنظر للمالكية: "مواهب الجليل" (٢/ ٢٧٨)؛ حيث قال: "لو باع المسلم أرضًا لا خراج عليها لذميٍّ فلا خراج على الذمي ولا عشر عند مالكٍ". يُنظر للشافعية: "الأم" للشافعي (٤/ ١٤)، حيث قال: "وإن كان ذميًّا فزرع أرض الخراج فلا عشر عليه". يُنظر للحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٢٢)؛ حيث قال: " (ولا عشر عليهم) أي: أهل الذمة إذا اشتروا الأرض العشرية أو الخراجية أو استأجروهما ونحوه لأنه زكاة وقربة، وليسوا أهلها". (٣) يُنظر: "شرح كنز الدقائق" للزيلعي (١/ ٢٩٤): "يجب الخراج إن اشترى ذميٌّ غير تغلبي أرضًا عشريةً من مسلمٍ وهذا عند أبي حنيفة".