للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرْضُ الْخَرَاجِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ تَعُودَ أَرْضَ عُشْرٍ، كَمَا أَنَّ عِنْدَهُ إِذَا انْتَقَلَتْ أَرْضُ الْعُشْرِ إِلَى الذِّمِّيِّ عَادَتْ أَرْضَ خَرَاجٍ، وَيَتَعَلَّقُ بِالْمَالِكِ مَسَائِلُ أَلْيَقُ الْمَوَاضِعِ بِذِكْرِهَا هَذَا الْبَابُ).

يتعلق بالمالك؛ أي: الذي عنده مالٌ؛ سواءٌ كان من النقدين، أو من الماشية، أو من الحبوب والثمار، هناك أمورٌ تتعلق به؛ لأنه هو الذي يُخرج الزكاة، وهي مسائل يليق ذكرها في هذا الباب؛ فهي تتعلق بما أشرتُ إليه من قبل فيما إذا تلف مال الزكاة أو بعضه.

* قوله: (أَحَدُهَا: إِذَا أَخْرَجَ الْمَرْءُ الزَّكَاةَ فَضَاعَتْ).

إنسانٌ أخرج الزكاة ثم ضاعت، وضعها في مكانٍ معينٍ ثم ضاعتْ، فما الحكم هنا؟ هذه فيها أقوال متعددةٌ، وخلافٌ مشهورٌ بين العلماء، بعضهم يرى أنه لا شيء عليه؛ لأنه رجل أدّى ما عليه، أخرج الزكاة فوضعها في مكانٍ، فأراد أن يُسلّمها فضاعت، أو سلّمها إلى جهةٍ لتوصلها فضاعت، فلم تصل إلى أيدي مستحقيها.

وبعض أهل العلم يرى أنه لا شيء عليه في ذلك؛ يقولون: هو أدّى الواجب. وبعضهم يقول: لا، بل يلزمه أن يؤدي عوضًا عنها.

وبعضهم يُفرّق بين أن يُفرّط أو لا يُفرّط، وبين أن يتمكَّن أو لا يتمكن.

* قوله: (وَالثَّانِيَةُ: إِذَا أَمْكَنَ إِخْرَاجُهَا فَهَلَكَ بَعْضُ الْمَالِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ).

مراد المؤلِّف: إذا أمكن إخراجها فلم يُخرجها فهلك المال، لو أمكن إخراجها وأخرجها انتهى الأمر، لكن أمكن إخراجها، فلم يبادر في إخراجها، فتلف المال، فما الحكم هنا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>