للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالثَّالِثَةُ: إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ).

الثالثة: مات إنسانٌ حال عليه الحول، لكن اخترمته المنيّة قبل أن يؤدي زكاة ماله، فما الحكم هنا؟ هل ينتقل الحكم إلى الورثة؟ وإذا انتقل فكيف يُخرج؟ هل يُخرج من أصل المال؟ أو من الثُلث الذي يوصِي به؟ وإن قلنا: من الثُلث فكيف يُخرج؟ هذه كله فيه كلامٌ للعلماء.

* قوله: (وَالرَّابِعَةُ: إِذَا بَاعَ الزَّرْعَ أَوِ الثَّمَرَ وَقَدْ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَى مَنِ الزَّكَاةُ؟).

كذلك إذا وجبت الزكاة في زرعٍ، فباعه صاحبه ولم يُخرج الزكاة، فالزكاة متعيّنةٌ هنا، فهل بيعُ الزرعِ قبل إخراج الزكاة يُفسد البيع أو لا يُفسده؟

إن قلنا: لا يُفسده فمَن المُلزَم بأداء الزكاة؟ أهو البائع الذي لزمته؛ لأنها وجبت عليه، وهذه الأموال في ذمته؟ أو أنها تكون على المُشترِي؟ ولو قيل على المشتري فهل يُسلّمها ويرجع على البائع؟ هذا كله فيه كلامٌ أيضًا معروفٌ، ومشهورٌ في الفقه، نحن الآن نقرأ المقدِّمات ونسردها، ولما ندخل فيها بعد.

* قوله: (وَكذَلِكَ إِذَا وَهَبَهُ).

كذلك أيضًا إذا وهبه، وهذا يسميه الفقهاء نوعًا آخر، وعادة الفقهاء -وبخاصةٍ أصحاب الكتب المشهورة- أنهم يتوسعون في العنوان، فيقولون: إذا استفاد مالًا؛ لأنَّ المال المُستفاد ليس هبةً فقط، قد يكون -كما قلنا- بشراءٍ، وقد يكون جاءه عن طريق وقفٍ بأن وُقف عليه شيءٌ، أو على أُناسٍ فجاءه نصيبه، وقد يكون ورث مالًا، وقد يكون أيضًا أُهدي إليه -كما ذكر المؤلف-، فالأسباب كثيرةٌ، والوسائل متعددةٌ.

لماذا يتعمَّق الفقهاء -رحمهم اللَّه- في مثل هذه المسائل؟

المؤلف هنا دخل في مسائل جزئية؛ فهو أحيانًا يخرم القاعدة التي

<<  <  ج: ص:  >  >>