للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العلماء: له ذلك شريطةَ ألا يتأخَّر في هذا الأمر؛ لأن التأخر في الزكاة قد يؤدي إلى ضياعها وإلى تلفها، فينبغي أن يبادر فيه، لكن إن كان واثقًا أنه إذا بحث سيجد أُناسًا هم أشد من الذين بين يديه، فله أيضًا أن يسأل عنهم.

* قوله: (وَإِنْ أَخْرَجَهَا فِي أَوَّلِ الْوُجُوبِ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ لَمْ يَضْمَنْ وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ (١)، وَقَوْمٌ قَالُوا: إِنْ فَرَّطَ ضَمِنَ، وَإِن لَمْ يُفَرِّطْ زَكَّى مَا بَقِيَ).

وهذا هو مذهب الشافعيِّ.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَالشَّافِعِيُّ (٢)).

أبو ثورٍ -كما هو معلومٌ- ينسبه البعض إلى الشافعية، لكنه له آراء مستقلةٌ قد ينفرد بها عن الأئمة -كما مرَّ بنا من قبل-، وربما يخالف مذهب الشافعية، فهو من الأئمة، ومن العلماء الذين لهم آراء مستقلةٌ لا بتقيدون بالمذهب، هذا على القول بأنه من رجال مذهب الشافعية.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ يَعُدُّ الذَّاهِبَ مِنَ الْجَمِيعِ وَيَبْقَى الْمَسَاكِينُ وَرَبُّ الْمَالِ شَرِيكَيْنِ فِي الْبَاقِي بِقَدْرِ حَظِّهِمَا مِنْ حَظِّ رَبِّ الْمَالِ).

ما دام ضاع هذا الشيء فينبغي أن يكون هناك عدالةٌ، وهذه العدالة تقتضي المشاركة؛ فكلٌّ يأخذ بقدر حقه؛ فإذا كان المال مثلًا قد نزل عن نصاب الزكاة أخذ المساكينُ النسبةَ المحدَّدة من الأصل فيما لو كان


(١) يُنظر: "المدونة" (١/ ٣٠٥)؛ حيث فيها: "قلت: فإن حال الحول وهي عنده ففرَّط في زكاتها حتى ضاعت؟ قال: عليه الزكاة وإن كان لم يفرط فلا زكاة عليه فيها. قلت: وهذا قول مالكٍ؛ قال: نعم".
(٢) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ١٤٠)؛ حيث قال: "ولو ضاعت منه التي أخرجها من غير تفريطٍ رجع إلى ما بقي من ماله، فإن كان في مثله الزكاة زكَّاه وإلا فلا شيءَ عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>