للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَوْلٌ: إِنَّهُ يَضْمَنُ بِإِطْلَاقٍ).

وقول: "يضمن بإطلاق"، وهذا أيضًا فيه تشددٌ.

* قوله: (وَقَوْلٌ: إِنْ فَرَّطَ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ لَمْ يَضْمَنْ).

هذا -في نظري- هو أعدل الأقوال وأقربها.

* قوله: (وَقَوْلٌ: إِنْ فَرَّطَ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ زَكَّى مَا بَقِيَ).

وهذا قريبٌ من السابق؛ لأنَّ فيه مراعاة لحال الفقراء.

* قوله: (وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ: يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي الْبَاقِي (١)).

* قوله: (وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا ذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ تَمَكُّنِ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ).

مراد المؤلف هنا: إذا تلِف بعض المال، والمال إذا تلف كله أو بعضه قبل وجوب الزكاة فلا شيءَ فيه، لكن هذا المال تلف كلَّه أو بعضه بعد وجوب الزكاة، فهل يضمن صاحبه أو لا؟

الأقوال -فيما أذكر في ذلك- أربعةٌ، وهي على صلةٍ بالمسألة الأولى:

- الرواية الأولى عند الحنابلة -وهي مشهورةٌ-: أنه يضمن على كل حالٍ.

- الروايةُ الثانية: التفريق بين أن يتمكَّن أو لا يتمكَّن؛ فإن تمكَّن ولم يُخرج فهو ضامنٌ، وإن لم يتمكَّن فلا ضمان عليه، لا يضمن المُتلَف.

- الرواية الثالثة: ومن العلماء من فرّق -وهم الحنفية- فقال: لا ضمان عليه إلا أن يطلبها منه الإمامُ فيمنعها، يعني يتوقف في إخراجها، في هذه الحالة يلزمه.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير على المقنع" (٧/ ١٤٣)، حيث قال: "ولنا، أنه حقٌّ متعينٌ على رب المال، تلف قبل وصوله إلى مستحقه، فلم يبرأ منه بذلك، كدينِ الآدمي".

<<  <  ج: ص:  >  >>