للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الرابع: وبعض العلماء قال: لا ضمان عليه إلى أن يأتيه المصدّق: أي الذي يأخذ الصدقات.

هذه هي الأقوال الأربعة في هذه المسألة، وهي شبيهةٌ بالمسألة السابقة.

* قوله: (فَقَوْمٌ قَالُوا: يُزَكي مَا بَقِيَ، وَقَوْمٌ قَالُوا: حَالُ الْمَسَاكِين وَحَالُ رَبِّ الْمَالِ حَالُ الشَّرِيكَيْنِ يَضِيعُ بَعْضُ مَالِهِمَا).

المؤلف هنا لم يبحثها؛ اكتفاءً بما ذكره فيما سبق، لكن -كما قلت-:

- من العلماء من قال: هو ضامن مطلقًا، وهذا هو مشهور مذهب أحمد.

- القول الثاني: التفريق بين أن يتمكن أو لا يتمكن، فيضمن إن تمكن فلم يُخرج، ولا يضمن إن لم يتمكن، وهذا أيضًا هو مذهب الشافعي.

- القول الثالث: هو مذهب أبي حنيفة: لا تلزمه زكاة؛ بمعنى لا يضمن، تسقط عنه الزكاة في هذه الحالة، إلا أن يطلبها الإمام فيمنعها، يعني: يمتنع عن أدائها؛ ففي هذه الحالة يلزمه لو ضاع؛ لأنه بذلك قصّر، طُلبت منه الزكاة فأبى أن يدفعها فضاعت، فيكون ضامنًا لها.

- الرابع: تقييد ذلك بالماشية، وهذا هو مذهب المالكية.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: تَشْبِيهُ الزَّكَاةِ بِالدُّيُونِ أَعْنِي: أَنْ يَتَعَلَّقَ الْحَقُّ فِيهَا بِالذِّمَّةِ لَا بِعَيْنِ الْمَالِ-).

الديون أنواعٌ، ديْنٌ قد يكون من كذا، وديْنٌ يكون من كذا، ومعلوم أنَّ الديْن يتعلق بذمة المدِين، ولا يتعلق بالعين نفسها، لكن حق الموكّل يتعلق بالعين دائمًا، والوكيل وغيره من الذين سماهم المؤلف: الأمناء،

<<  <  ج: ص:  >  >>