فإذا ما مات هذا الإنسان وقد وجبت الزكاة في ماله، فما الحكم في ذلك؟ هل يخرج من أصل ماله وهذا هو الظاهر؟ أو أنَّ المال أصبح ملكًا لغيره ومرتبطًا بهم، وهو ليس له من هذا المال إلا ما يتعلق بوصيةٍ يوصيها، وليس له أن يزيد على الثلث؛ لأنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"الثلث والثلثُ كثيرٌ"، في قصة عبد الرحمن بن عوف:"إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعَهَم عالةً يتكفَّفون الناس".
إذًا للإنسان أن يوصي بالثلث، لكن قد لا يوصي وتكون عليه ديونٌ، فإنها تسدَّد أول ما تسدد من التركة.