للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَوْمٌ قَالُوا: إِنْ أَوْصَى بِهَا أُخْرِجَتْ عَنْهُ مِنَ الثُّلُثِ).

فإذا ما مات هذا الإنسان وقد وجبت الزكاة في ماله، فما الحكم في ذلك؟ هل يخرج من أصل ماله وهذا هو الظاهر؟ أو أنَّ المال أصبح ملكًا لغيره ومرتبطًا بهم، وهو ليس له من هذا المال إلا ما يتعلق بوصيةٍ يوصيها، وليس له أن يزيد على الثلث؛ لأنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الثلث والثلثُ كثيرٌ"، في قصة عبد الرحمن بن عوف: "إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعَهَم عالةً يتكفَّفون الناس".

إذًا للإنسان أن يوصي بالثلث، لكن قد لا يوصي وتكون عليه ديونٌ، فإنها تسدَّد أول ما تسدد من التركة.

* قوله: (وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ قَالَ: يَبْدَأُ بِهَا إِنْ ضَاقَ الثُّلُثُ).

كذلك ما يتعلق بالأكفان التي يحتاج إليها الميت، وقد سبق أن عرضنا لهذا في أحكام الجنائز.

هذا إذا مات الإنسان ولم يخرج زكاته.

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَبْدَأُ بِهَا، وَعَنْ مَالِكٍ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا، وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ).

هذه آخر المسائل الفروع التي بعدها سينتقل إلى حكم من منع الزكاة.

إذا باع إنسانٌ ماله، كأن باع مزرعته بعد أن وجبت الزكاة فيما فيها من حبوبٍ وثمار، فما الحكم هنا؟ هل يصحُّ البيع أو لا؟

بعض العلماء يقول: إنَّ البيع فاسدٌ؛ لأنه تصرف في أمرٍ لغيره حقٌّ فيه، فلا يجوز له، هذا واحدٌ، فإن وقع البيع فإنه يفسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>