للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ وَتَمَكَّنَ مِنَ الْإِخْرَاجِ فَلَمْ يُخْرِجْ حَتَّى ذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِ، فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ فِيمَا أَحْسَبُ أَنَّهُ ضَامِنٌ إِلَّا فِي الْمَاشِيَةِ عِنْدَ مَنْ رَأَى أَنَّ وُجُوبَهَا إِنَّمَا يَتِمُّ بِشَرْطِ خُرُوجِ السَّاعِي مَعَ الْحَوْلِ).

هذه إشارةٌ إلى مذهب مالكٍ؛ يعني هو يريد أن يقول: العلماء شِبه متفقين على أنه إذا حصل تقصيرٌ فإنه يضمن، إلا فيما يتعلق بالماشية التي تتطلب أن يخرج المصدّق: أي: الذي يتسلم الصدقة، وهو الذي يُرسله الإمام ليتسلم الصدقة، فلا يعد مفرطًا ما لم يذهب لا يعتبر مفرّطًا؛ لأنه ينتظر مجيئه وهو لم يأتِ بعد؛ فلا يكون ضامنًا.

* قوله: (وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ).

نعم، وهو كما قال.

* قوله: (وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ -وَهِيَ إِذَا مَاتَ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ-).

هذه مسألة مهمةٌ، وينبغي للإنسان دائمًا أن يتحرى في هذا الأمر، ولا يتساهل؛ لأنَّ الإنسان في هذه الحياة لا يستطيع أن يقطع بأن يعيش ولو لحظاتٍ في هذه الحياة، فأمر الموت إنما هو بيد اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فقد تجد إنسانًا مريضًا متعبًا يعيش سنين كثيرة، وقد تجد إنسانًا في غاية الصحة وفي غاية النشاط، وتخترمه المنية بين عشيةٍ وضحاها.

فلا ينبغي للإنسان أن يقصِّر في حقٍّ من حقوق اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، سواء كان ذلك الحق متعلقًا بالأوامر التي يجب أداؤها، أو كان متعلقًا بالنواهي التي ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها؛ فرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا نهيتكم عن أمرٍ فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم"، فينبغي للمسلم إذا ما حلت زكاة ماله، أن يبادر في ذلك؛ حتى لا يترك ذلك لغيره.

* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: يُخْرَجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>