للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ التَّفْرِيطِ وَلَا تَفْرِيطٍ أَلْحَقَهُمْ بِالْأُمَنَاءِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، إِذْ كَانَ الْأَمِينُ يَضْمَنُ إِذَا فَرَّطَ).

لا شك أنَّ الإنسان إذا أُمِن على أمرٍ وُكِّل فيه، وقصر فيه تقصيرًا واضحًا، فإنه يضمن في هذه الحالة.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ زَكَّى مَا بَقِيَ فَإِنَّهُ شَبَّهَ مَنْ هِلَك بَعْضُ مَالِهِ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ بِمَنْ ذَهَبَ بَعْضُ مَالِهِ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ).

يعني: أحيانًا يذهب المال قبل وجوب الزكاة؛ فإذا ما جاء وقت الوجوب يكون المال قد نقص عن النصاب فلا تجب، فيريد أن يشبه ما ذهب بعد وجوب الزكاة بما ذهب قبله، فلما كان ذهاب بعض المال قبل الزكاة يمنع وجوب الزكاة، فكذلك أيضًا ينبغي أن يكون ما يذهب بعدها.

* قوله: (كَمَا أَنَّهُ إِذَا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا يُزَكي الْمَوْجُودَ فَقَطْ، كَذَلِكَ هَذَا إِنَّمَا يُزَكِّي الْمَوْجُودَ مِنْ مَالِهِ فَقَطْ).

لا شك أنَّ الذين قالوا من الفقهاء بأنَّ ما بقي تكون الزكاة فيه مهما قلَّ، حتى قال بعضهم: ولو عشرة دراهمٍ؛ فإنه يُعطي الفقير منها بنسبته، فهؤلاء العلماء إنما قصدوا من ذلك التخفيف، فلا ينبغي أن يتحملَ الفقيرُ الضررَ، وإنما ينبغي أن يكونا شريكيْن؛ المالِك، ومستحقِّ الزكاة.

* قوله: (وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ: هُوَ تَرَدُّدُ شِبْهِ الْمَالِكِ بَيْنَ الْغَرِيمِ وَالْأَمِينِ وَالشَّرِيكِ وَمَنْ هَلَكَ بَعْضُ مَالِهِ قَبْلَ الْوُجُوبِ).

بين الغريم: الذي هو صاحب الديْن، والأمين: الذي يكون أمينًا على أمرٍ من الأمور؛ كالأمين على اليتيم، والوكيل، وكذلك أيضًا المضارِب الذي يشتغل في مال المضاربَة، وهناك أمثلة كثير جدًّا، إن شاء اللَّه نتحدث عنها تفصيلًا في أحكام البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>