(٢) يُنظر: "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" لابن بزيزة (١/ ٤٧٩)؛ حيث قال: "إذا باع الثمرة بعد وجوب الزكاة عليه، وقبل إخراجها فهل يرجع المصدق على المشتري إن وجد الثمرة بعينها أو يتبع البائع، ولا شيء على المشتري، فيه قولان. قال ابن القاسم: يرجع المصدق على المشتري؛ لأنَّ الزكاة متعلقةٌ بالعين، فلم يرجع المشتري على البائع إذا أيسر. وقال أشهب: يتبع المصدق للبائع ولا شيءَ له على المشتري؛ لأنَّ الوجوب متعلقٌ بالبائع". (٣) وقال أحمد: كما في "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٧/ ٢٦٣): "قال أحمد: وَجبتْ على كلِّ واحدٍ منهما فيما باعَ إذا كان قد حالَ عليه الحولُ، وكذلك إذا كانت عَطِبَتْ، وقد حَالَ عليها الحولُ، قبلَ مجيء المصدق، وكذلك لو كانتْ عنده مائتا درهمٍ فحالَ عليها الحولُ فسُرِقَ بعضها أو كلُّها، كان عليها الزَّكاةُ؛ لوجوبِ الحولِ".