للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يفوتني هنا أن أنبِّه إلى أن الحديث الأول الذي قلنا: إنه حسن، ورد في بعض رواياته: "في كلِّ عشر قِرَبٍ قِرْبةٌ"، يعني: إذا كانت عَشر قِرَب، والفقهاء يقدِّرون القِربة بمائة رَطلٍ، إذن هذا اختلاف في تقدير النِّصاب؛ فبعضهم يرى أن الواجب ليس العشر، يعني: الرأي المشهور هو أن الواجب هو العشر، هذا هو الرأي في إخراج الزكاة عند مَن يُوجِب زكاة العسل، وبعضهم -وهذا رأي ليس براجح- يرى أنَّ في كلِّ عشر قِرَب قِرْبةٌ.

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ضعيف، ولا يصلح أن يكون حجَّة.

* قوله: (وَأَمَّا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ النَّبَاتِ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا).

تكلَّم المؤلف قبل صفحات وربما قبل أبواب عمَّا تجب فيه الزكاة في النقدين، وكذلك ما يخرج من الأرض، وكما ذكر المؤلِّف هناك أمور أربعة مجمَعٌ عليها؛ فتجب الزكاة فيما يخرج من الأرض؛ في الحبوب من حنطة وشعير، وهذا أمر مجمَعٌ عليه، وفي الثِّمار أيضًا؛ في التمر والزبيب (الذي هو العنب)؛ لأن الزكاة تخرج -كما هو معلوم- إذا جفَّ، ولذلك يشترطون في زكاة ما يخرج من الأرض أن يُكال وأن يُدَّخَر، وبعضهم يضيف إليه أن ييبس، فلا يكون رُطبًا.

فما يخرج من الأرض فيه أصناف أربعة هي محلُّ إجماع بين العلماء، لا خلاف بينهم فيها، ومن العلماء مَن وقف عند هذا الحدِّ فقال: لا تجب الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

وهذا حقيقةً -كما ترى- وُقوف عند ظاهر النصوص، وإلا فنحن حقيقةً لا نرى فرقًا الآن بين القمح والأرز، بل ربَّما أقبل الناس على الأرز وأصبح هو من المأكولات المقدَّمة على القمح، ويستخدم أكثر منه، وكذلك أيضًا نجد السد (وهو نوع من الشعير)، وكذلك الذرة؛ فهذه كلها

<<  <  ج: ص:  >  >>