للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ (١): "فِيهِ الزَّكَاةُ").

سمَّى المؤلِّف أولئك القوم الجمهور، نعم، وهم أكثر لو تتبَّعنا الفقهاء، لكن عندما ننظر إلى الأئمة الأربعة نجدهم منقسمين إلى قسمين؛ مالك والشافعي في جانب، وأبو حنيفة وأحمد في جانب، فبين الأئمة الأربعة توازن في الآراء، لكن الذين قالوا بعدم الوجوب أكثر، يعني: عندما ننظر إلى مَن هم خارج المذاهب الأربعة.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُمْ فِي تَصْحِيحِ الْأَثَرِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ).

من المآخذ التي تؤخَذ على هذا الكتاب -ونحن عندما نقول: مآخذ، لا نُغمِض ما فيه من حسنات وفوائد كثيرة- هو أنه يقصِّر في جانب الحديث؛ فهو هنا لم يورد إلا الحديث الضعيف في هذا، أو لم يورد إلا حديثًا من الأحاديث الضعيفة.

* قوله: (وَهُوَ قَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزِقٍّ زِقٌّ" خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ (٢)).

المراد بالزِّقِّ: الوعاء من الجلد، وهو نوع من القِرب الصغيرة، ونوع من الأسقية، يعني: وعاء من الجلد معروف يستخدمه الذين يشتغلون بالعسل فيضعون العسل فيه.


(١) هو مذهب الأحناف، يُنظر: "التجريد" للقدوري (٣/ ١٢٨٦)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: يجب في العسل إذا كان في أرض العشر، العشر".
ومذهب الحنابلة: "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (٢/ ٢٢٠)؛ حيث قال: "وفي العسل العشر قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة: العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة".
(٢) أخرجه الترمذي (٦٢٩)، وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>