للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: "الزَّكَاةُ فِي جَمِيعِ الْمُدَّخَرِ الْمُقْتَاتِ مِنَ النَّبَاتِ" (١)).

انظر، عندما تجد الحديث في أبواب الرِّبا يذكر الفقهاء: يُكال ويُدَّخر، وهل العلَّة في إلحاق هذا بهذا الكيل أم الاقتيات أم الادِّخار؟

الجواب: أمَّا ما كان يكال؛ فالحبوب التي ذكرنا كلها تكال، وكلها تدخر، وبعض أهل العلم يضيف شرطًا ثالثًا، يقول: تيبس، ولذلك يقولون: الفواكه لا زكاة فيها، نعم، قد تجفف الآن عن طريق إحداث بعض الأمور، لكن الأصل في الفاكهة أنك إذا تركتها فإنها تتعفن والخضروات أيضًا لا تجب فيها الزكاة، لكن الحبوب تتركها فتجف، والتمر يجف، فيحافظ على ماهيته وفائدته.

* قوله: (وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٢)، وَالشَّافِعِيِّ (٣)).

وكذلك أحمد، لكن أحمد توسَّع أكثر من الإمامين مالك والشافعي؛ فأدخل في ذلك البذور، يعني: عند أحمد وفي مذهب الحنابلة يُدخِلون في ذلك أيضًا أنواع القطنيات، (التي هي من: قطن في المكان)، فيُدخِلون في ذلك الفول، والترمس، والحمص والفاصوليا ونحو ذلك، ويُدخِلون في


(١) وهو مذهب أحمد، يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٧/ ٢٢٣)؛ حيث قال: "قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة فيما تجب؟ فقال: تجب الزكاة في: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة والسلت، وكل شيء يقوم مقام هذِه حتى يدخر، ويحوي فيه القفيز، فيقوم مقام هذِه مثل اللوبيا والعدس والتين والسماسم والقطنية والرز، وكل شيء يدخر فيقوم مقام هذِه الأربعة: التمر والحنطة والزبيب والشعير".
(٢) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص: ٤٠٩)؛ حيث قال: "وما أنبتته الأرض من الأقوات وما يجري مجراها من الثمار والحبوب المأكولة المدخرة، ففيه زكاة ولا زكاة فيما أنبتته من غير المأكول لا فيما لا يقتات ويدخر من المأكولات كالفواكه والبقول وما يجري مجراها".
(٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ٢٣٨)؛ حيث قال: "مذهب الشافعي أن الزكاة واجبة فيما زرعه الآدميون قوتًا مدخرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>