للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (-أَعْنِي: عِنْدَ إِقَامَةِ النِّصَابِ-، أَمْ هُمَا صِنْفَان مُخْتَلِفَانِ؟).

يعني: مثلًا لو أن إنسانًا عنده مائةُ درهم وعشرة دنانير، ومعلوم: أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا، وفي مائتي درهم، عنده نصف زكاة الدراهم (مائة درهم)، وعنده نصف زكاة الذهب (عشرةُ دينارات)، فهل العشرةُ دينارات ننظر فيها إلى القيمة؟ إن نظرنا إلى القيمة فقد تكون العشرة زائدة على المائة درهم، وفي هذه الحالة يُزكّي، وقد تنقص عنها فلا يُزكّي، فهل العبرة بالأجزاء أو القيمة؟ بعضهم قال: بالأجزاء - وهذا سنفصله إن شاء اللَّه.

* قوله: (وَالرَّابِعُ: هَلْ مِنْ شَرْطِ النِّصَابِ أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ وَاحِدًا لَا اثْنَيْنِ؟ الْخَامِسُ: فِي اعْتِبَارِ نِصَابِ الْمَعْدِنِ وَحَوْلِهِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ فِيهِ).

هذه ما تُعرف بالخُلطة؛ يعني: خلط مالينِ، اثنان اشتركا في مال، والعلماء يضعون شروطًا دقيقةً، والخُلطة قد تكون في الماشية؛ يعني: يشتركان في الماشية؛ في إبل أو بقر أو غنم، وقد يشتركان أيضًا في عروض التجارة؛ فيبيعان ويشتريان، هل هناك شرطٌ فيما يتعلق بالتجارة؟ هل يكون هناك صندوقٌ واحدٌ يجمع مالهما؟ وبالنسبة للماشية: هل لا بد أن يكون هناك مكانٌ للمراح، يعني: تجتمع فيه الماشية، وأن تشربا من موضعٍ واحد، ولهما راعٍ واحد وهكذا أو لا؟

بعض العلماء يضع قيودًا، ولا شكَّ من حيثُ الجملة أن المذهبين (الشافعي والحنبلي) شبه متفقين في هذا، والمالكي والحنفي متقاربان.

* قوله: (أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى).

عاد المؤلِّف بعد أن أجمل ببعض البسط، وهي المسائل الخمس السالف ذكرها، فأولها:

<<  <  ج: ص:  >  >>