للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَهِيَ اخْتِلَافُهُمْ فِي نِصَابِ الذَّهَبِ).

اختلفوا في نصاب الذهب، ونصاب الذهب وردت فيه أحاديث، ومنها الحديث الذي ذكره -حديث عمارة-، ومنها أيضًا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس في أقلَّ من عشرينَ مثقالًا من الذهب، ولا في أقلَّ من مائتَي درهمٍ من الفضة" في بعض الروايات، وفي بعضَها: "من مائتي درهم صدقة"، لكن هذا الحديث فيه كلام.

أيضًا جاء عن عائشة وعبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأخذ الزكاة من كلِّ عشرين دينارًا نصف دينار، وكان يأخذ -عليه الصلاة والسلام- من مائتي درهم خمسة دراهم، فهذه وردت فيها أحاديث وآثار، لكن الأحاديث التي وردت في نصاب الذهب مختَلف فيها صحةً وضعفًا، وأكثر العلماء يضعِّفها، ومن هنا ورد الخلاف، ومع ذلك كان هناك اتفاق بين العلماء، ولم يخالف في هذه المسألة إلا الحسن بن أبي الحسن البصري -كما سيذكر المؤلف ذلك-. وأما جماهير العلماء وفيهم الأئمة الأربعة، فلا خلاف بينهم؛ لأن زكاة الذهب إنما تجب في عشرين دينارًا.

* قوله: (فَإِنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا وَزْنًا).

في عشرين دينارًا وزنًا، نعم.

* قوله: (كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ).

يعني: كما أنها تجب في مائتي درهم، كذلك تجب أيضًا في عشرين دينارًا، يعني: عند جماهير العلماء لا فرق بين وجوبها في مائتي درهم، وبين وجوبها في عشرين دينارًا؛ فعندهم الحال متساوية، وإن قيل في الأحاديث ما قيل، فإنهم يرون أن هذه المسألة يُستدلُّ لها بهذه الأحاديث المتعددة.

<<  <  ج: ص:  >  >>