للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمْ وَأَحْمَدَ).

وأحمد وأصحابه وكافة العلماء.

* قوله: (وَجَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ (١). وَقَالَتْ طَائِفَةٌ (٢) مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ: "لَيْسَ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا").

لأنه جاء في بعض الروايات: "وفي أريعين دينارًا دينارٌ"، وهذا لا يدلُّ على أن القدر أو النصاب لا يجب إلا في الأربعين، ولكنه جاء في بعض الروايات أن الأربعين فيها دينار، والعشرين فيها نصف دينار، فهذا لم يكن حقيقةً حدًّا أدنى لوجوب الزكاة، وإنما الحدُّ الأدنى الذي تجب فيه الزكاة: هو عشرون دينارًا.

* قوله: (حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، فَفِيهَا رُبُعُ عُشْرِهَا دِينَارٌ وَاحِدٌ).

يعني: ربما تكون وجهة هذا القول أو يُعلّل له بأن العشرين مُختلَف


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٠٦)؛ حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالًا وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيها، إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ١٣٧)؛ حيث قال: "وقالت طائفة ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارًا سواء ساوى ما دون الأربعين منها مائتي درهم أم لم تساو فإذا بلغت أربعين دينارًا ساوى ما دون الأربعين منها ففيها ربع عشرها دينار واحد ثم ما زاد فبحساب ذلك، هذا قول الحسن البصري ورواية عن الثوري، وبه قال أكثر أصحاب داود بن علي، قال أبو عمر الأربعون دينارًا من الذهب لا خلاف بين علماء المسلمين في إيجاب الزكاة فيها، وذلك سنة وإجماع لا يراعي أحد من العلماء فيه قيمة، وإنما يراعون وزنها في نفسها، وإنما الاختلاف فيما دونها، وأما قول مالك في المائتي درهم فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة، وإن نقصت إذا كان النقصان يسيرًا فقد خالفه الشافعي في ذلك فقال: إذا نقصت شيئًا معلومًا وإن قل لم يجب فيها زكاة، وبمعنى قول الشافعي قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأحمد وجمهور الفقهاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>