(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ١٣٧)؛ حيث قال: "وقالت طائفة ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارًا سواء ساوى ما دون الأربعين منها مائتي درهم أم لم تساو فإذا بلغت أربعين دينارًا ساوى ما دون الأربعين منها ففيها ربع عشرها دينار واحد ثم ما زاد فبحساب ذلك، هذا قول الحسن البصري ورواية عن الثوري، وبه قال أكثر أصحاب داود بن علي، قال أبو عمر الأربعون دينارًا من الذهب لا خلاف بين علماء المسلمين في إيجاب الزكاة فيها، وذلك سنة وإجماع لا يراعي أحد من العلماء فيه قيمة، وإنما يراعون وزنها في نفسها، وإنما الاختلاف فيما دونها، وأما قول مالك في المائتي درهم فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة، وإن نقصت إذا كان النقصان يسيرًا فقد خالفه الشافعي في ذلك فقال: إذا نقصت شيئًا معلومًا وإن قل لم يجب فيها زكاة، وبمعنى قول الشافعي قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأحمد وجمهور الفقهاء".