فيها، والأربعين مُجمَع عليها؛ فيؤخذ بمحلِّ الإجماع، لكن الخلاف في العشرين ليس خلافًا معتبرًا، وإنما القول بوجوب الزكاة في عشرين دينارًا هو القول المعتبر.
يعني: لو أن إنسانًا عنده عشرون دينارًا فذهب ليصرفها، فوجدنا أن صرفها يعادل مائتي درهم، ففي هذه الحالة تجب فيها الزكاة، فلو كانت أقلَّ من ذلك وهي عشرون دينارًا فلا زكاة فيها، هذا قول بعض التابعين؛ كعطاء وطاووس والزُهري، وسليمان بن حرب أيضًا، وغير هؤلاء.
وهؤلاء ذهبوا إلى هذا المذهب؛ لأنهم قالوا: إن المعتبر في ذلك هو نصاب الفضَّة؛ لأنه مجمَع عليه، وقد وردت الأحاديث الصحيحة فيه، فنرد نصاب الذهب إليه؛ فإذا ما ملك إنسانٌ عشرين دينارًا، وكان صرفُها (يعني: لو أراد أن يصرفها فوصلت مائتي درهم أو زادت على ذلك) ففي هذه الحالة تجب الزكاة، فإن كانت أقلَّ فلا زكاة فيها؛ لأن العبرة إنما هي بزكاة الفضة التي هي مائتا درهم؛ لأنها هي المجمَع عليها والمتفق عليها، والتي جاء التنصيص عليها في أحاديث صحيحة.
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ١٣٧)؛ حيث قال: "وقال آخرون ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها ربع العشر ولو كان وزنها أقل من عشرين دينارًا وكانت عشرين دينارًا إدارية ولم يبلغ صرفها مائتي درهم لم تجب فيها زكاة حتى تبلغ أربعين دينارًا، فإذا بلغت أربعين دينارًا ففيها دينار، ولا يراعى فيها العرف ولا القيمة إذا بلغت أربعين دينارًا، هذا قول الزهري، وقد رواه يونس عنه في الحديث المذكور عن سالم وعبد اللَّه ابني عبد اللَّه بن عمر في نسخة كتاب الزكاة إلا أن أهل العلم يقولون إن ذلك من قول ابن شهاب ورأيه قالوا وكثيرًا كان يدخل رأيه في الحديث، قال أبو عمر الصحيح عن ابن شهاب أنه من رأيه كذلك ذكره عنه معمر وغيره، وهو قول عطاء وطاوس وبه قال أيوب السختياني وسليمان بن حرب، وقد روي عن ابن شهاب خلاف ذلك".