مراد المؤلف: أنه لم يصحَّ، ولم يأتِ من طُرق صحيحة، مع أنه ورد من عدَّة طرق، الحديث الذي سيذكره، وحديث عمرو بن شعيب، وكذلك ما جاء عن ابن عمر وعائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأخذ من كلِّ عشرين دينارًا، وكان يأخذ أيضًا من كلِّ مائتي درهم ربع العشر، يعني: أنا قلت ربع العشر وإلا هي نصف دينار هناك، وهنا أيضًا خمسة دراهم.
أيضًا هذا نُقل، قضية إخراج الزكاة في عشرين دينارًا، هذا صحَّ موقوفًا على عليّ -رضي اللَّه عنه-، وأيضًا عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، ولذلك بعض العلماء يقول: صحَّ ذلك عن عليِّ بن أبي طالب، وعن عبد اللَّه بن عمر، ولا نعلم لهما مخالفًا من الصحابة؛ فيكون إجماعًا.
ومعلوم: أنه قبل قليل قد تعرَّض المؤلِّف لمثل هذه المسألة، وقال: إنه أحيانًا يقال: إن هذا قول صحابي، ولا يُعرف له مخالفٌ من الصحابة؛ فيكون إجماعًا، وعنده أن هذا التعليل أو التوجيه ليس مسلَّمًا به، والعلماء الذين قالوا بما قاله الصحابي في موضعٍ اجتمع فيه الصحابة، -كما في مسائل مرَّت في صلاة الجنازة وفي غيرها-، إذا قال هذا والصحابة موجودون ولم يعارض أحدٌ؛ فيعتبر ذلك محلّ اتفاق وإجماع، لكن لو قاله في موضعٍ ليس فيه أحد منهم فربما يرد الاعتراض الذي ذكره المؤلف، لكن عندما يقوم الخليفة فيخطب على المنبر، ولم يجد معارضًا من الصحابة، فهذا يكون اتفاقًا، وأحيانًا نجد أنه يقوم الصحابي فيتكلَّم بأمر ما فيعارَض من بقية الصحابة، وقد يوجَد منهم المخالف والموافق، وقد حصل مثل ذلك في موقف عمر -رضي اللَّه عنه- في قضية أرض السواد -سواد العراق- عندما أراد أن يوقفها؛ أن يجعلها في أيدي أهلها ويأخذ منهم الخراج، فمن الصحابة مَن عارض في ذلك وطالب بقسمتها.