للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغلامه صدقة وفي حديث آخر: "ليس على الرجل في فرسه ولا في عبده صدقة فالأول: "ليس على المسلم في فرسه ولا في غلامه صدقة وهذا: "ليس على الرجل في فرسه ولا في عبده صدقة"؛ ذاك متفق عليه، وأيضًا: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق"، عند الترمذي، جاء من طريق عليّ، وهو صحيح، لكن الكلام في هذا الحديث المطول بهذه الرواية.

* قوله: (فَهَاتُوا مِنَ الرِّقَةِ رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ).

هذا أمر تشهد له بقية الأدلة، (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ).

* قوله: (وَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ).

وهذا هو محلُّ الخلاف، فهنا لو كان الحديث صحيحًا لكان حجَّة وزال الخلاف، وأصبحت المسألة إجماعًا، لكن لمَّا كانت صدقة الفضة، أو نصاب زكاة الفضة فيه أحاديث صحيحة، لم يقع فيه خلاف، لم يحتج إلى الاستدلال بهذا الحديث الضعيف، لكن نصاب الذهب لم يرد إلا في هذا الحديث وأمثاله، ووقع الخلاف فيه، فلننتبه إلى ذلك.

* قوله: (وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ).

أيضًا هنا أشار إلى الحول؛ لأن الحول مشروط في زكاة النقدين، من شروطها أن يحول عليه الحول، وهذا أيضًا فيه تيسير على الناس، ليس فيه إرهاق للغني، ولا فيه هضم لحق الفقير.

* قوله: (فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ).

وهذا دليل الحنفية: "ففي أربعين درهمًا درهم"، معنى هذا أن ما دون الأربعين، ما بين المائتين والأربعين، لا شيء فيه، لكن غيرهم من العلماء استدلّوا -كما قلت قبل- بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وما زاد فبحساب ذلك"، وهذا نص في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>