للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ تَزِيدُ عَلَى الْعِشْرِينَ دِينَارًا دِرْهَم حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا).

(وفي كل أربعة دنانير) درهم، ليس دينارًا؛ ربما يتشوش البعض فيقول: كيف؟ معلوم أن الدينار عشرة دراهم، فمعنى هذا: أن الأربعة دنانير هي أربعون درهمًا، وعشرها (أربعة)، وربعها (واحد)، إذن هذا ينطبق عليه، فلننتبه لهذا.

* قوله: (فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ (١)).

نصف دينار للعشرين، ودرهم للأربعة، فلينتبه إلى هذا مَن يعرفون الحساب، وهذا أمر سهل عندهم.

* قوله: (وَأَمَّا دَلِيلُ الْخِطَابِ الْمُعَارِضِ لَهُ، فَقَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ" (٢)).

مفهومه: أن ما زاد على خمس أواق ففيه الصدقة.

* قوله: (وَمَفْهُومُهُ أَنَّ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الصَّدَقَةَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ).

والذي استدل به الجمهور هو (وما زاد على ذلك فبحسابه).


(١) يُنظر: "الهداية في تخريج أحاديث البداية" للغماري (٥/ ٤٠)؛ حيث قال: "رواه عبد الرّزاق عن الحسن بن عمارة، وابن عبد البَرّ مطوّلًا كما هنا، والحسن بن عمارة ضعيف جدًّا. قال ابن عبد البَرّ: لم يثبت عن النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في زكاة الذّهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات، لكن روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن عليّ فذكره. وكذا رواه أبو حنيفة. ولو صحّ عنه لم يكن فيه حجّة؛ لأنّ الحسن بن عمارة متروك. قلتُ: ولم يتابعه أحدٌ من أصحاب أبي إسحاق على ذكره بهذا السّياق مطوَّلًا مع كثرة مَن رواه عنه، بل ولا على ذكر الذّهب فيه إلّا جرير بن حازم وأبو بكر بن عياش".
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>