للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا تَرَدُّدُهُمَا بَيْنَ الْأَصْلَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا الْمَاشِيَةُ وَالْحُبُوبُ: فَإِنَّ النَّصَّ عَلَى الْأَوْقَاصِ وَرَدَ فِي الْمَاشِيَةِ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا أَوَقَاصَ فِي الْحُبُوبِ).

المقصود بالوقص: ما بين الفريضتين، يعني: ما بين فريضة وفريضة يسمَّى (وقصًا)، فالماشية ورد النص فيها، بالنسبة للحبوب لا أوقاص، والعلماء متفقون فيها، لكن ما عدا ذلك فيه خلاف.

* قوله: (فَمَنْ شَبَّهَ الْفِضَّةَ وَالذَّهَبَ بِالْمَاشِيَةِ قَالَ: فِيهِمَا الْأَوْقَاصُ، وَمَنْ شَبَّهَهُمَا بِالْحُبُوبِ قَالَ: لَا وَقْصَ. وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: - وَهِيَ ضَمُّ الذَّهَبِ إِلَى الْفِضَّةِ فِي الزَّكَاةِ).

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني: لو كان عند إنسان قدر من الذهب، ومقدار من الفضة لا يساوي كلُّ واحد منهما على انفراده نصابًا؛ فهل يُضمُّ الذهب إلى الفضة، أو الفضة إلى الذهب، فيكْمُل بمجموعهما نصاب، أو لا؟

من العلماء من قال بالضمِّ، ومنهم مَن منع ذلك:

- والذين قالوا من أهل العلم بالضمِّ قالوا بذلك؛ لأنهم يرون أنهما يلتقيان في كونهما قِيَمًا للمبيعات، وأروش للجنايات وللمتلفات، فكلٌّ منهما يؤدي ما يؤديه الآخر، كذلك فيما يتعلق أيضًا بالمَهر، وما يتعلق بالجزية، وغيرهما، فكلٌّ منهما يؤدي ما يؤديه الآخر، فيلتقيان في المنافع، لكنهما جنسان؛ هذا ذهب، وهذا فضة.

- ولمَّا كانت الماشية أجناسًا، ولا يُضمُّ بعضها إلى بعض، قال الفريق الآخر: لا يضم أحدهما إلى الآخر.

- لكن أكثر الفقهاء يرون أن الضمَّ وارد في ذلك؛ لكون الغاية منهما متحققةً، يعني: الموجودة في الذهب موجودة أيضًا في الفضة، والعكس كذلك؛ لأن المنفعة -وهي المرادة- متحققة في كل واحد منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>