(٢) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٣٠٩)؛ حيث قال: " (ويضم الذهب إلى الفضة، ويكمل النصاب منهما بالقيمة في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمان بالأجزاء) ". (٣) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" (٦/ ١٨)؛ حيث قال: "قال ابن المنذر وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي يضم أحدهما إلى الآخر". (٤) يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٣/ ٢٨٥)؛ حيث قال: "ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب، بل يعتبر نصاب كل واحدٍ منهما بنفسه". (٥) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" (٦/ ١٨)؛ حيث قال: "حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد". (٦) وفي مذهب أحمد روايات؛ يُنظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد" (ص: ١٣٦)؛ حيث قال: "ولا يُضَم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: يُضَم، ويكون ضمه بالأجزاء لا بالقيمة، وقيل: يكون ضمه بما هو أحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة".