للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَإِنَّ عِنْدَ مَالِكٍ (١)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٢)، وَجَمَاعَةٍ (٣) أَنَّهَا تُضَمُّ الدَّرَاهِمُ إِلَى الدَّنَانِيرِ).

وهذا أيضًا هو المشهور في مذهب أحمد.

* قوله: (فَإِذَا كَمُلَ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا نِصَابٌ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ).

أما بالنسبة لعروض التجارة فإنها إذا قُدِّرت، تضم إلى كل واحد منها، لكن الكلام هنا في ضم الذهب إلى الفضة، أو الفضة إلى الذهب.

* قوله: (وَقال الشَّافِعِيُّ (٤)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٥)، وَدَاوُدُ: "لَا يُضَمُّ ذَهَبٌ إِلَى فِضَّةٍ وَلَا فِضَّةٌ إِلَى ذَهَبٍ" (٦). وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَجِبُ فِيها الزَّكاةُ لِعَيْنِهِ أَمْ لِسَبَبٍ يَعُمُّهُمَا).

يعني: هل الزكاة تجب في الذهب؛ لكونه ذهبًا، وتجب في


(١) يُنظر: "شرح الرسالة" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٧٣)؛ حيث قال: "ووجه الجمع بينهما أن يعدل المثقال بعشرة دراهم؛ فإذا كانت مائة درهم وعشرة دنانير ضمهما، وإن كانت معه مائة درهم وتسعة دنانير تساوي مائة لم يضمهما. هذا قول أصحابنا".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٣٠٩)؛ حيث قال: " (ويضم الذهب إلى الفضة، ويكمل النصاب منهما بالقيمة في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمان بالأجزاء) ".
(٣) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" (٦/ ١٨)؛ حيث قال: "قال ابن المنذر وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي يضم أحدهما إلى الآخر".
(٤) يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٣/ ٢٨٥)؛ حيث قال: "ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب، بل يعتبر نصاب كل واحدٍ منهما بنفسه".
(٥) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" (٦/ ١٨)؛ حيث قال: "حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد".
(٦) وفي مذهب أحمد روايات؛ يُنظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد" (ص: ١٣٦)؛ حيث قال: "ولا يُضَم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: يُضَم، ويكون ضمه بالأجزاء لا بالقيمة، وقيل: يكون ضمه بما هو أحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>