للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن العادة لا تطغى على العبادات التي لا تدخل فيها العادات؛ فلننتبه لهذا.

وعند مالك العشرة دنانير ننزلها منزلة العشرة دنانير في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فتكون نصف النصاب، ومائة درهم كذلك ننزلها منزلة المائة درهم التي كانت في أول الأمر، فيكون المجموع حينئذ مائتي درهم، فتجب فيه الزكاة ربع العشر، يعني: اثنين ونصفًا بالمائة.

* قوله: (وَجَازَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْوَاحِدِ عَنِ الْآخَرِ).

ويجوز أن يخرج الزكاة بعد الخلط؛ إما من الذهب أو من الفضة.

* قوله: (وَقَالَ مِنْ هَؤُلَاءِ آخَرُونَ: تُضَمُّ بِالْقِيمَةِ فِي وَقْتِ الزَّكَاةِ).

يعني: تُقدَّر قيمتها وتضم، وبعضهم قال بالأجزاء كما سبق.

* قوله: (فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَثَلًا مِائَةُ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةُ مَثَاقِيلَ قِيمَتُهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِمَا الزَّكَاةُ).

انظر، المثاقيل هنا لم تصل إلى النصف، هي تسعة، لكنها توازي مائة درهم، ولما كان الدرهم مجمعًا عليه، فعندنا تسعة مثاقيل، لو صرفت بلغت مائة درهم، وهناك مائة أُخرى موجودة، فبمجموعهما تصل إلى نصاب الزكاة، وهو مائتا درهم، فتجب الزكاة في هذا القدر.

* قوله: (وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ تُسَاوِي أَحَدَ عَشَرَ مِثْقَالًا وَتسْعَةَ مَثَاقِيلَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ أَيْضًا فِيهِمَا الزَّكَاةُ).

هنا في الحالة الأُخرى عكس الأولى؛ يعني: الدرهم أعلى من الدينار، فمائة درهم تساوي مائة وعشرة عند المقارنة؛ أي: أحد عشر مثقالًا؛ فمائة درهم تساوي: أحد عشر مثقالًا، وعندنا تسعة مثاقيل، فنضم ونقول: أحد عشر مضافة إلى تسعة تساوي عشرين مثقالًا، يعني دينارًا، فتجب الزكاة التي هي ربع العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>