للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف في تصحيح الأحاديث التي جاءت فيما يتعلق بالدنانير -أي بالذهب-، فاعتبر ذلك أصلًا، وهذا فرعًا.

* قوله: (إِذْ كَانَ لَمْ يَثْبُتْ فِي الدَّنَانِيرِ حَدِيثٌ وَلَا إِجْمَاعٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ).

أوردنا بعضًا من الأحاديث التي وردت في ذلك، وكلها لا تخلو من مقال، فمن العلماء من صححها، ومنهم من أبقاها ضعيفةً فلم يحتج بها، ولا شكَّ أنها لا ترقى إلى الأحاديث التي وردت فيما يتعلق بالفضة؛ لأن ما ورد في الفضة أحاديث متفق عليها.

* قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ مِنْ أَحَدِهِمَا ضَمَّ إِلَيْهِ قَلِيلَ الْآخَرِ وَكَثِيرَهُ).

هذه مسألة أُخرى أيضًا، يعني: إذا كان عنده من كلِّ واحد منهما ما يبلغ نصابًا، أو يبلغ نصابًا في أحدهما ولا يبلغ في الآخر، فهل يضم؟ هذه مسألة أخرى، والخلاف فيها أقل.

* قوله: (وَلَمْ يَرَ الضَّمَّ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابٌ بَلْ فِي مَجْمُوعِهِمَا. وَسَبَبُ هَذَا الِارْتبَاكِ مَا رَامُوهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلُوا مِنْ شَيْئَيْنِ نِصَابُهُمَا مُخْتَلفٌ فِي الْوَزْنِ نِصَابًا وَاحِدًا، وَهَذَا كُلُّهُ لَا مَعْنَى لَهُ).

كأن المؤلف هنا يعنى بعدم الضمِّ؛ لأنه يقول: الذي أوقعهم في هذا الارتباك -ونحن لا نراه ارتباكًا-، وإنما هي تعليلات وجيهة، مقبولة من الفقهاء، قصدوا فيها أن يصلوا إلى غاية، هذه الغاية هي أن الدينار والدرهم متفقان من حيث الغاية، ألا وهي أنهما فيهما نفع للفقراء، إذن لا مانع من الضم، لكن كونهما يختلفان في بعض الأمور لا يعتبر اغترابًا، يعني: هذه التعليلات التي ذكرها الفقهاء واختلفوا: هل الاعتبار بالصرف أو بالجزء أو بالقيمة؟ وهل الأصل هو الدرهم، وبالنسبة للدينار يبقى على ما كان؟

<<  <  ج: ص:  >  >>