للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَإِنَّ هَذَا الْقَدْرَ يُمْكِنُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْهُ أنه يَخُصُّةُ هَذَا الْحُكْمُ كَانَ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَالِكٍ وَاحِدٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَفْهُومُ اشْتِرَاطِ النِّصَابِ إِنَّمَا هُوَ الرِّفْقُ فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ المَالِكُ وَاحِدًا، وَهُوَ الْأَظْهَرُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ-).

قيل: لكن هذا الذي ذكره المؤلف ما جاءنا بالحديث الآخر، والفريق الآخر الذي قال بالخلطة، قال: حديثنا نص، وهذا مفهوم، فنقدم ما هو نص: "وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسوية"؛ لأن المصدق قد يأتي يأخذ الزكاة، فيأخذ من مال القليل، إذن لا بدَّ أن يتراجعا بالسوية، فلا ينبغي إذا أُخذ من مال هذا أن يتحمله، ويذهب الآخر سليمًا، لا، وإنما القصد أن المال يُضم.

قد يسأل سائل فيقول: ما فائدة الضم؟ يعني: إذا كانت الزكاة ستخرج فما فائدة الضم؟

الجواب: لأنه إذا اتحدا كانت كلها تحت راع واحد، فهذا فيه توفير، وإذا كان المحلب واحدًا، ومكان المبيت واحدًا، ومكان الشرب واحدًا، والفحل واحدًا، فهذا فيه توفير من عدة جوانب، فيُختار مكان واحد لتبيت فيه، ومكان واحد لتشرب فيه، وراعٍ واحد ليرعى به أيضًا؛ فهذا فيه توفير للاثنين، وفيه مصلحة، ولا نقول إن الحكمة من الخلطة منتفية، بل الفائدة متحققة، والقصد بذلك التوفير، أفضل من أن يكون لهذا راع، ولهذا راع، ويكون لهذا مكان للمبيت، ولهذا مكان للمبيت، ولهذا مكان للشرب، وللآخر مكان للشرب، ولهذا أيضًا فحل، ولذاك فحل؛ فيكتفي بشيء واحد لكلِّ واحد منهما، فيحصل التوفير في ذلك.

* قوله: (وَالشَّافِعِيُّ كَأَنَّهُ شَبَّهَ الشَّرِكَةَ بِالْخُلْطَةِ، وَلَكِنَّ تَأْثِيرَ الْخُلْطَةِ فِي الزَّكَاةِ غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَعْدُ).

أصل الكلام هنا إنما هو في الخلطة، يعني: الخلطة بين شيئين.

<<  <  ج: ص:  >  >>