للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاةً إذا وجدت أو فَيْئًا؟ يعني: هل هي تدخل في مصارف الزكاة، أو في مصارف الفَيْء، ومتى تجب؟ هل مجرد أن يجدها الإنسان يخرج زكاتها كالركاز؟ وهل هذه المعادن تضم إلى الركاز مطلقًا أو أنها منفصلة؟

الحنفية يرون أنها جزء من الركاز، والحنابلة يخالفونهم ويفرقون بينهما، فالمسألة فيها خلاف مشهور ومتنوع.

* قوله: (وَقَدْرِ الْوَاجِبِ فِيهِ-: فَإِنَّ مَالِكًا (١) وَالشَّافِعِيَّ (٢) رَاعَيَا النِّصَابَ فِي الْمَعْدِنِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَالِكًا لَمْ يَشْتَرِطِ الحَوْلَ (٣)، وَاشْتَرَطَهُ الشَّافِعِيُّ (٤)).

المؤلف هنا دخل في مسألة أخرى، يعني: الأئمة كلُّهم متَّفقون على أنه يجب في النقدين (ربع العشر)، لكن هل يشترط الحول أو لا يشترط؟

أكثر العلماء اشترطوا الحول، وبعضهم لم يشترط الحول، لكن بالنسبة لغير الذهب والفضة هل يشترط الحول؟ هذا هو الذي يجب أن نتكلم فيه.


(١) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" (١/ ٤٣٥)؛ حيث قال: "ولا زكاة فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزنه ما تجب فيه الزكاة فيزكيه".
(٢) يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ٢٩٨)؛ حيث قال: "إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات أوفي أرض يملكها نصابًا من الذهب أو الفضة وجب عليه الزكاة".
(٣) يُنظر: "التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس" لابن الجلاب (١/ ١٤٢)؛ حيث قال: "وفي معادن الذهب والورق الزكاة إذأ بلغ ذلك نصابًا، وكان نيله متصلًا؛ فيزكي عند أخذه ولا ينتظر به حولًا بعده".
(٤) يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ٢٩٨)؛ حيث قال: "ويجب حق المعدن بالوجود ولا يعتبر فيه الحول في أظهر القولين؛ لأن الحول يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل إلى النماء فلو يعتبر فيه الحول كالعشر، وقال في البويطي: لا يجب حتى يحول عليه الحول؛ لأنه زكاة في مال تتكرر فيه الزكاة فاعتبر فيها الحول كسائر الزكوات".

<<  <  ج: ص:  >  >>