(٢) يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ٢٩٨)؛ حيث قال: "إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات أوفي أرض يملكها نصابًا من الذهب أو الفضة وجب عليه الزكاة". (٣) يُنظر: "التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس" لابن الجلاب (١/ ١٤٢)؛ حيث قال: "وفي معادن الذهب والورق الزكاة إذأ بلغ ذلك نصابًا، وكان نيله متصلًا؛ فيزكي عند أخذه ولا ينتظر به حولًا بعده". (٤) يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ٢٩٨)؛ حيث قال: "ويجب حق المعدن بالوجود ولا يعتبر فيه الحول في أظهر القولين؛ لأن الحول يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل إلى النماء فلو يعتبر فيه الحول كالعشر، وقال في البويطي: لا يجب حتى يحول عليه الحول؛ لأنه زكاة في مال تتكرر فيه الزكاة فاعتبر فيها الحول كسائر الزكوات".