للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصل خلاف بين العلماء في هذا أيضًا، فبعضهم اشترط الحول، وبعضهم لم يشترط الحول، والذين قالوا بعدم اشتراط الحول، قالوا: إن هذا بمثابة الركاز؛ فالإنسان عندما يجد دخلًا يحصل عليه، لا يحتاج لأن يحول عليه الحول، وقاسوا ذلك على الزروع والثمار، فهي لا تحتاج إلى حول، قالوا: وهذه أيضًا لا يلحق الإنسان بها مشقة ولا عناء، فهو أخرجها من الأرض، فهو بمجرد أن يقف عليها تجب فيها الزكاة.

ومن قالوا: لا زكاة فيها هناك فإن ثمَّة أدلَّة يستدلون بها، فالذين قالوا مثلًا هي ركاز يستدلون بحديث: "ما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس" فالحنفية يرون أن ما يوجد من المعادن من غير الذهب والفضة فيه الخمس.

والحنابلة يرون أنه يجب فيه ربع العشر، فهم يرونه زكاةً، وأولئك يرونه من الفيء.

كذلك اشترط الحنابلة الحول بالنسبة للذهب والفضة كما هو معلوم.

فإذا كان قصده الحول بالنسبة للنقدين فنَعم، وإلا فلا، وإذا كان يقصد حولان الحول بالنسبة لبقية المعادن، فالحنابلة لا يشترطون أيضًا فيها حولًا.

* قوله: (عَلَى مَا سَنَقُولُ بَعْدُ فِي الْجُمْلَةِ الرَّابِعَةِ. وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُمَا إِنَّ الْوَاجِبَ فِيمَا يُخْرَجُ مِنْهُ هُوَ رُبُعُ الْعُشْرِ).

يعني: ما يُخرج منهما هو ربع العشر، لكنه -يعني: المعدن الذي يخرج من الأرض عند المالكية والشافعية- خصوه بالنقدين، فما يخرج من الأرض من نقدين من ذهب أو فضة، يجب فيه ربع العشر، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة، لكنَّهم لا يوافقون الحنفية والحنابلة فيما يتعلق ببقية المعادن.

<<  <  ج: ص:  >  >>