ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (٢/ ٢٩) حيث قال: "وخرج بالسائمة المعلوفة، فلا زكاة فيها". (١) أخرجه البخاري (١٤٥٤)، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (٥/ ٤٥٩): "هذا الحديث صحيح" رواه البخاري بمعناه، ولفظه: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. . . " الحديث بطوله كما سلف في الباب قبله من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-. وقد ذكره الرافعي إثر هذا من هذه الطريق. ورواه أبو داود بلفظ: "في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة". وفي حديث عمرو بن حزم: "في كل أربعين شاة سائمة شاة". رواه أبو حاتم بن حبان في "صحيحه"، وغيره، وسيأتي بطوله في الديات إن شاء اللَّه تعالى. قال ابن الصلاح في كلامه على "الوسيط": (هذا الحديث -يعني باللفظ الذي ذكره المصنف- موجود معناه في صحيح البخاري، وأحسب أنَّ قول الفقهاء والأصوليين: "في سائمة الغنم الزكاة" أختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب). (٢) الشطط: مجاوزة القدر في كل شيء، يقال: أعطيته ثمنًا لا وكسًا ولا شططًا، وأشط الرجل إشطاطًا " أي: جار في قضيته. انظر: "العين" للخليل بن أحمد الفراهيدي (٦/ ٢١٢).