للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (لِثُبُوتِ هَذَا كُلِّهِ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ).

وكتاب الصدقة صحيح فهو موجود في صحيح البخاري (١)، وعند أصحاب السنن (٢)، وعند أحمد (٣)، وعند غير هؤلاء (٤)، وهو كتاب طويلٌ.

* قوله: (الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَعَمِلَ بِهِ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَر، وَاخْتَلَفُوا مِنْهَا فِي مَوَاضِعَ).

وزكاة الإبل من خمس إلى مائة وعشرين محلُّ إجماع بين العلماء (٥) (فإذا بلغت عشرين ومائة، ثم زادت واحدة)، هنا يبدأ الخلاف، فهناك خلاف بين العلماء في مسائل جزئية قليلة في زكاة الإبل، ذكر المؤلف أهمها:

* قوله: (مِنْهَا: فِيمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ).

أي: من مواضع الخلاف في زكاة الإبل ما زادت على مائة وعشرين.

* قوله: (وَمِنْهَا: إِذَا عَدِمَ السِّنَّ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ، وَعِنْدَهُ السِّنُّ الَّذِي فَوْقَهُ أَوِ الَّذِي تَحْتَهُ مَا حُكْمُهُ؟).

انعدام السن الواجبة، كأن وجب على الإنسان أن يخرج بنت مخاض، فلم تكن عنده، ولكن عنده بنت لبون، وهي أغلى بلا شك؛


(١) صحيح البخاري (١٤٥٤).
(٢) أخرجه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، والنسائي (٢٤٤٧)، وابن ماجه (١٧٩٨).
(٣) مسند أحمد (٤٦٣٢).
(٤) أخرجه الحاكم (١٤٤٣)، والدارمي (١٦٦٦).
(٥) يُنظر: "مراتب الإجماع" (ص: ٣٦) حيث قال: "واتفقوا على أنَّ في عشر من الإبل شاتين، وفي خمسة عشر كذلك ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين".

<<  <  ج: ص:  >  >>