للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ).

فإذا كانت ستًا وسبعين ففيها بنتا لبون؛ لأن العدد بدأ يتضاعف، وكلما زاد العدد، زاد الفرض.

* قوله: (فَإِذَا كَانَتْ وَاحِدًا وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ).

ففيها حقتان لتضاعف العدد؛ وهاتان الحقتان تستمران إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة على هذا العدد -بأن كان مائةً وواحدًا وعشرين- فقد وقع خلاف (١) بين أهل العلم في كونه ينتقل إلى ثلاث بنات لبون أو ينتظر حتى يبلغ العدد إلى ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وبنتا لبون.

* قوله: (لِثُبُوتِ هَذَا كُلِّهِ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ).

وهو الكتاب الذي أشرنا إليه في بداية حديثنا، وورد أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتبه، ونفذه أبو بكر -رضي اللَّه عنه- عندما بعث به إلى أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- عندما بعثه إلى البحرين.

وورد أيضًا أنَّ لهذا الكتاب نسخة عند أهل عمر، وأنَّ الزهري تلقاها مشافهة عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهم أجمعين (٢).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٢/ ١٧٤) حيث قال: "إذا زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة، فيكون في الخمس شاة مع الحقتين، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض".
ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" (١/ ٥٩٤) حيث قال: "وفي مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين: إما حقتان، أو ثلاث بنات لبون الخيار في ذلك للساعي لا لرب المال عند وجود الأمرين أو فقدهما".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (٢/ ١٣٠) حيث قال: " (عشرون مع واحدة بعد المائة فيها ثلاث للبون").
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٣٢) حيث قال: "وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون".
(٢) أخرجه أبو داود (١٥٦٨)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>