(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "الغرر البهية" لزكريا الأنصاري (٢/ ١٣٠) حيث قال: "فيها جذعة وهي ما تمَّ لها أربع سنين وسميت بذلك؛ لأنها جذعت مقدم أسنانها؛ أي: أسقطته وهي غاية أسنان الزكاة، ولو أخرج بدلها أو بدل الحقة ما يخرج عن نصاب فوق ذلك كبنتي لبون أو حقتين فالأصح في الروضة الإجزاء"، وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (٢/ ٦٣): "والأصح وفي الروضة الصحيح أنه مخير بينهما؛ أي: الجذعة والثنية". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٨٦ - ١٨٧) حيث قال: "وتجزئ عنها ثنية لها خمس سنين بلا جبران سميت بذلك: لأنها ألقت ثنيتها"، وأنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٣٢). (٣) الثنية من الغنم: هو ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثنى، وعلى مذهب أحمد بن حنبل: ما دخل من المعز في الثانية، ومن البقر في الثالثة. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (١/ ٢٢٦).