للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ).

فإلى خمس وأربعين يبقى الحال كما كان بنت لبون؛ فإذا وصلت إلى ست وأربعين، انتقلنا إلى فرض آخر، فيجب فيها حقة؛ وهي التي أكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل (١).

* قوله: (فَإِذَا كَانَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ).

والجذعة: هي التي بلغت أربع سنوات ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها أصبحت تجذع أسنانها؛ أي: في أسنانها جذع.

يقول الفقهاء (٢): وله أن يخرج ثنية (٣) بدلًا عنها، وهي: التي أكملت خمس سنين، ودخلت في السادسة.


(١) طرق الفحل الناقة يطرقها طرقًا: ضربها. انظر: "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيده (٦/ ٢٧٠).
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "الغرر البهية" لزكريا الأنصاري (٢/ ١٣٠) حيث قال: "فيها جذعة وهي ما تمَّ لها أربع سنين وسميت بذلك؛ لأنها جذعت مقدم أسنانها؛ أي: أسقطته وهي غاية أسنان الزكاة، ولو أخرج بدلها أو بدل الحقة ما يخرج عن نصاب فوق ذلك كبنتي لبون أو حقتين فالأصح في الروضة الإجزاء"، وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (٢/ ٦٣): "والأصح وفي الروضة الصحيح أنه مخير بينهما؛ أي: الجذعة والثنية".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٨٦ - ١٨٧) حيث قال: "وتجزئ عنها ثنية لها خمس سنين بلا جبران سميت بذلك: لأنها ألقت ثنيتها"، وأنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٣٢).
(٣) الثنية من الغنم: هو ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثنى، وعلى مذهب أحمد بن حنبل: ما دخل من المعز في الثانية، ومن البقر في الثالثة. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (١/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>