للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ).

وبنت لبون: هي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن آثار دقَّة هذه الشريعة وحكمتها هنا، هذه المراعاة المتناهية في التقدير:

- ففي الخمس شاة تدرجًا إلى أربع وعشرين.

- وفي خمس وعشرين: انتقل الفرض إلى النوع فكان أكبر من الأول بنت مخاض لها سنة ودخلت في الثانية، وإن لم توجد فابن لبون ذكر.

- وفي ست وثلاثين: انتقل الفرض إلى ما هو أكبر من الثاني بنت لبون، لها سنتان، ودخلت في الثالثة.

وسميت بنت لبون: لأنَّ أمها قد وضعت حملها وأصبحت مرضعة فلها لبن؛ هذا معنى (بنت لبون).

- وفي ست وأربعين: ينتقل إلى أكبر فيكون فيها حِقَّة (١) وهي التي دخلت في الرابعة.

- وفي واحد ستين: جذعة (٢) وهي: التي دخلت في الخامسة، وهكذا. . . .


(١) الحِق من أولاد الإبل: الذي بلغ أن يرُكب ويُحمل عليه ويُضرب، عني أن يضرب: الناقة بين الإحقاق والاستحقاق. وقيل: إذأ بلغت أمه أوان الحمل من العام المقبل فهو حق، بين الحقة وقيل: إذا بلغ هو وأخته أن يحمل عليهما فهو حق، وقيل: الحق: الذي استكمل ثلاث السنين ودخل في الرابعة. انظر: "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيده (٢/ ٤٧٥).
(٢) الجذع قبل الثني، والجمع جذعان وجذاع، والأنثى جذعة، والجمع جذعات. تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة، وللإبل في السنة الخامسة: أجذع. والجذع: اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط. انظر: "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" للجوهري (٣/ ١١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>